الشيخ: هذه فيها احتمال من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال إنها من المسجد لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد.
السائل: الآن الاعتكاف في الحرم بعض الناس عندما يخرج للإفطار توجد مطاعم أكلها جيد ولكن قد يستغرق ساعة من خروجه حتى رجوعه بعد إفطاره وبعضها يكون سريع فهل نقول بما أنه معتكف يأخذ فقط ما يسد حاجته؟
الشيخ: هو كذلك يعني لو كانت المطاعم راقية لكنها بعيدة من الحرم أو مزدحمة ومطاعم قريبة تكفي الحاجة نقول لا تذهب بعيداً ليس هذا هو بيتك.
السائل: أحسن الله إليك هل الخروج للاتيان بكتب العلم يعد مما يباح حال الاعكتاف؟
الشيخ: لا إلا إذا أشكلت عليه مسألة يعني دعت الحاجة إلى معرفتها فنعم.
القارئ: وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارضٌ خرج جاز شرطه لذلك.