السائل: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجرد من الأمر فإنه لا يعدو كونه مستحبا وهنا استدل بحديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يمد رأسه فترجله وترتب عليه هذه الأحكام أنه لا يخرج؟
الشيخ: نعم تقول لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فامتناعه عن الخروج إلا لحاجة الإنسان يدل أن المعتكف لا يخرج ثم الآية (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) تقتضي الاعتكاف باللزوم وأصل الاعتكاف مأخوذ من اللزوم.
فصلٌ
القارئ: ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازةٍ لم تتعين عليه وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه لأن ذلك يروى عن عليٍ رضي الله عنه والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها (السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازةً ولا يمس امرأةً ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه) رواه أبو داود، ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف وإن كان واجباً لم يجز له تركه لما ليس بواجب.
الشيخ: ما ذكره رحمه الله صحيح أنه لا يخرج لمثل هذه العبادات لأن الاعتكاف سابقٌ عليها ومراعاته أولى وللحديث الذي ذكره حديث عائشة رضي الله عنها ولكن لو قال قائل إذا كان المريض قريباً له جداً وعيادته له من صلة الرحم وعدم العيادة قطيعة أو كان المريض أباه أو أمه فعيادتهما بر وترك العيادة عقوق فهل نقول له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه؟ الجواب نعم له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه ولأن بر الوالدين وصلة الأرحام من الواجب لكن كلام المؤلف رحمه الله في عيادة المريض أنها غير ذي حقٍ خاص فلا يخرج لأنه ليس متعين عليه.
السائل: الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟