الشيخ: هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله في النذر الحقيقة أن وقوعها قد يكون نادراً أو وقوع بعضها قد يكون نادراً لكن العلماء رحمهم الله يذكرون المسائل التي يمكن أن تقع ولو بعيدة لما في ذلك من تمرين الطالب على استنتاج الأحكام ومعرفتها ولعل صورةً تظن أنها لا تقع أو بعيدةً أن تقع ولكن تقع.

السائل: أحسن الله إليك لو نذر أن يصوم شهراً هل يصوم تسعاً وعشرين أو ثلاثين؟

الشيخ: إذا نوى شهراً معيناً فعلى ما كان وإن قال شهراً ودخل من أول يوم من الشهر على أنه سيكمل هذا الشهر فهو على عدد الشهر سواء كان تسعاً وعشرين أم ثلاثين وأما إذا نوى شهراً ودخل من أثناء الشهر فيكمل ثلاثين.

السائل: أحسن الله إليكم المرأة إذا نذرت أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان وحاضت في بعض الأيام ثم طهرت فإذا طهرت هل يلزمها إكمال ما بقي من أيام؟

الشيخ: يلزمها إكمال ما بقي مادامت باقية ويلزمها التتابع من رمضان وأما القضاء فلا وإذا كان النذر هذا قصدها أن تقيم اعتكاف التطوع فهو إذاً قضاء العشر الأواخر فات وقته لا يلزمها والصيام لا بد أن تقضيه.

فصلٌ

القارئ: ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) متفقٌ عليه ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان وإن احتاج إلى مأكولٍ أو مشروبٍ وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه لأنه مما لا بد له منه وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها لأنها واجبةٌ بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء وإن دعي إلى إقامة شهادةٍ تعينت عليه أو صلاة جنازةٍ تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي ولا يبطل اعتكافه بشئٍ من هذا ما لم يطل الزمان لأنه خروجٌ يسيرٌ مباحٌ فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015