الشيخ: الصواب الأول أنه إذا نذر العشر فإنها تدخل بغروب الشمس يوم عشرين فيكون ليلة إحدى وعشرين موجوداً في المسجد لأن ليلة إحدى وعشرين هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر وأما حديث عائشة فجمع العلماء بينه وبين دخوله قبل غروب الشمس بأن هذا المعتكف الخاص الذي ينقطع به عن الناس مثل أن يكون قد تحجر حجرة في المسجد أو ما أشبه ذلك وهذا الجمع حسن لأنه لا شك أن العشر الأواخر تدخل بغروب الشمس ليلة إحدى وعشرين أي يوم عشرين.
السائل: إذا بُني المسجد ولكن لم تصل فيه الجماعة لاصلاحات هل يجوز فيه الاعتكاف؟
الشيخ: إذا بني المسجد ولكن لم يصل فيه بعد لانتظار بعض الاصلاحات فهل يصح فيه الاعتكاف؟ نقول يصح ولكن تبقى عندنا مسألة وهي صلاة الجماعة وإذا كانوا جماعة واعتكفوا فيه فلا بأس.
السائل: الانتقال من مسجد إلى ما يماثله بعد أن نذر أن يعتكف في الأول ما حكمه؟
الشيخ: الانتقال إلى ما يماثله لا بأس به لكن الأفضل ألا ينتقل لأنه ليس له خصوصية تتعلق بالاعتكاف ولا يتعين بالتعيين.
القارئ: وإن نذر عشر ليالٍ من الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلةٍ عن العاشرة لأنه صرح بذلك.
الشيخ: كلام المؤلف هذا يقال في مناقشته إن الرجل عين عشراً من رمضان وهنا لم تكن عشراً من رمضان بل هي تسع ثم إن غالب الناس يرون العشر يعني ما بدأ من ليلة إحدى وعشرين سواء نقص الشهر أم كمل فالصواب أنه لا يلزمه القضاء لا سيما إن كان نذره في يوم عشرين مثلاً أما لو كان نذره قبل العشرين فيحتمل أن يقال إن هذا الرجل معه إمكانية أن يحتاط ويعتكف قبل أن تدخل العشرة الأخيرة.
القارئ: وإن نذر اعتكاف شهرٍ بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاماً كان الشهر أو ناقصا لأن ذلك هو الشهر.