الشيخ: تبين الآن أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وسبق بيان وجه الاستدلال وهل يشترط أن يكون أحد المساجد الثلاثة؟ قلنا لا يشترط وبينا ضعف الاستدلال بحديث حذيفة رضي الله عنه وأن ابن مسعود رضي الله عنه أعله بنسيان حذيفة أو خطئه ولكن هذه المساجد غير المساجد الثلاثة إذا كان من رجل فلا بد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة كل وقت وإن كان من أنثى فإنه لا يشترط ذلك لعدم وجوب الجماعة عليها وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن تعتكف الأنثى في مصلاها في البيت لأنه لم يستثن ولكن الصحيح إن كان هذا مراد المؤلف فإنه لا يصح أن تعتكف في مصلى بيتها لأنه لا يسمى مسجداً ولعل المؤلف يخرج من ذلك فيقول إن مصلاها في بيتها ليس بمسجد وإن كان بعض الفقهاء استثنى مسجد بيتها لكن ليس بمسجد.
البحث الثالث هل المساجد سواء بالنسبة للرجل؟ نقول إن تخلل اعتكافه جمعة فالأفضل في مسجد الجامع لئلا يحتاج إلى الخروج إلى صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجمعة لأنه إما أن يبقى في معتكفه فيترك صلاة الجمعة أو يخرج إلى الجمعة فيغادر معتكفه.