الشيخ: أما الرجال فمعروف والنساء لقول عائشة (ثم اعتكف أزواجه من بعده) وأما منعه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف نسائه فإنه خرج ذات يوم فوجد فيه أخبية للنساء وخاف أن تكثر أخبية النساء لأن نساؤه تسع معناه سيكون في المسجد تسعة أخبية وهذا ربما يضيق على الناس فأمر بالأخبية أن تنقض وترك الإعتكاف تلك السنة ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاءً لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا عمل عملاً أثبته ولو كان في غير محله ولهذا لما شغل عن الركعتين بعد الظهر بالقوم الوافدين وقضاها بعد العصر أثبتها عليه الصلاة والسلام وصار يصلي كل يوم ركعتين بعد العصر.

القارئ: وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده لأنه يملك نفعه فإن أذن لهما صح منهما لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه، وإن شرعا فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما لأنه لا يلزم بالشروع فيه.

الشيخ: لكن هذا الذي قاله المؤلف أنهما إذا شرعا فيه تطوعاً فللسيد والزوج إخراجهما قد يقال فيه نظر لأن النفل لا يلزم بالشروع فيه باعتبار الفاعل أما باعتبار الآذن فقد يقال إن هذا من باب الوعد والعهد والوفاء بالوعد واجب لا سيما في العبادة هو لو لم يأذن لكان أهون عليهما من أن يرجع في إذنه ولهذا يقال إن هذا التعليل فيه نظر لأن كون الإنسان يجوز أن يخرج من النفل باعتبار الفاعل أما باعتبار من أذن لغيره أن يفعل وقد علم أن الاعتكاف في جميع العشر ثم لما انتصف العشر قال اخرجوا هذا فيه نظر لكن لو أنه حين قال لزوجته اخرجي رأت من المصلحة أن تخرج لئلا يقع في قلبه شئ فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك.

القارئ: وإن كان منذوراً مأذوناً فيه لم يجز إخراجهما منه سواء كان معيناً أو مطلقا لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015