(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وفي آيةٍ أخرى (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) وفصاله يعني انفصاله عن أمه وتمام رضاعه فإذا أضفت الآيتين بعضهما إلى بعض صارت النتيجة أن أقل الحمل ستة أشهر والفصال في عامين وهذا يرد كثيراً ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخروج عن الأئمة إنه لا يجوز (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) ثم سألوه لما ذكر أن بعض الأئمة يكون فيه كذا وكذا قالوا (أفلا ننابذهم؟ قال لا ما صلوا) فجعل المانع من قتالهم ومنابذتهم هي الصلاة وهو لم يجز منابذتهم وقتالهم إلا بالكفر البواح فينتج من هذا أن ترك الصلاة كفر بواح وهذا حكمٌ مركب من دليلين وله نظائر لمن تأمل فتبين بهذا أن ليلة القدر في رمضان وبه يتبين أيضاً ضعف قول من يقول إن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان فإن هذا لا أصل له لأنه معارضٌ للقرآن الكريم وما عارض القرآن فهو باطل ثم هل هي في أول رمضان أو في آخره؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأول من رمضان تحرياً لليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم رأى في المنام ما يدل على أنها في العشر الأواخر حين رآها صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماءٍ وطين فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الطين حتى رأوا على جبهته أثر الماء والطين ثم قال (من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر) فصارت الآن في العشر الأواخر ولا تكون في الأوسط ولا تكون في الأول من الشهر بل تكون في العشر الأواخر منه ثم إن جماعة من الصحابة أُروا ليلة القدر أُروها في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) لكن هذا الحديث خاصٌ بتلك السنة فقط أما في عموم السنوات فهي من ليلة إحدى وعشرين إلى آخر الشهر كل هذه الليالي تتحرى فيها