والعمرة) وعلى هذا فلا يصح قياس بقية العبادات على الحج والعمرة وأما الحديث فنقول حمله على المعنى اللغوي خلاف الأصل وخلاف القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون وهي أن الحقيقة تحمل على ما يقصده المتكلم فما جاء في لسان الشارع من الألفاظ يحمل على الحقيقة الشرعية ولا بد وهذا هو الأصل وعليه يكون قول الرسول صلى الله عليه (أصبحت صائماً) أي صياماً شرعياً.

السائل: رجل عليه صيام كفارة وتعمد أن يؤخر هذه الكفارة كي يتخللها عيد الأضحى وأيام التشريق حتى يستريح بعض الشئ فهل التصرف هذا صحيح؟

الشيخ: لا يجوز هذا فهذا من باب التحيل على إسقاط واجب وهو التتابع ولا يحل له ذلك وينبغي إذا أفطر يوم العيد أو أيام التشريق ينبغي أن نلزمه بالاستئناف معاملةً له بنقيض قصده.

السائل: أيام التشريق إن وافقت عادة تصام كاثنين وخميس هل تصام؟

الشيخ: لا لا يصوم أبد إلا من لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين.

السائل: حديث أبي هريرة (أن عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي) قلنا إنه (لي) يعني أكثر موافقة الإخلاص هل نقول إن الصائم تطوع يعني الأفضل أنه لا يسيّر على أحد أو لا يزور أحداً حتى لا يدعى إلى طعام فينكشف أنه صائم؟

الشيخ: ينظر للمصلحة قد يكون أنه من المصلحة أن صائم التطوع يظهر صيامه ليقتدي به إخوانه وقد يكون من المصلحة ألا يظهره والأصل في العبادات كلها أن إخفاءها أولى هذا الأصل ما لم يوجد مصلحة أو دليل.

القارئ: وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال (أصمتي أمس؟ قالت لا قال أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت لا قال فأفطري) أخرجه البخاري ومسلم.

الشيخ: في هذا الحديث دليلٌ واضح على أن صوم يوم السبت إذا ضم إليه غيره فإنه لا بأس به لأنه مكروه إفراده لكن نصصت على السبت لأن بعض الإخوان من المعاصرين قال لا يجوز صومه مطلقاً إلا في الفرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015