أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس عموماً وهذا هداية الدلالة وبينات علامات واضحات من الهدى أي من العلم والفرقان: التمييز بين كل ما يحتاج للتمييز بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والبر والفاجر والهدى والضلال وغير ذلك (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) سواء شهد الشهر بنفسه في برية لا يقتضي مخالفة الجماعة في صومه فليصمه وإن لم يسمع خبره أو شهده حكماً بأن كان في بلد فشهد بذلك شاهدان أو شاهد واحد وحكم القاضي بذلك فإنه يجب الصوم (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يقل وعلى الذين يطيقونه لأن هذه الآية ناسخة للآية الأولى فأوجب الله الصيام عيناً ثم رخص في الفطر لمن كان مريضاً وبين الله عز وجل أنه أراد بذلك التيسير على عباده فقال (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) هذه خلاصة يسيرة من الكلام على هذه الآيات العظيمة.

القارئ: ولا يجب إلا بشروط أربعة الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد.

والعقل فلا يجب على مجنون.

والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة وقال بعض أصحابنا يجب على من أطاقه لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان)، ولأنه يعاقب على تركه وهذا هو حقيقة الواجب والمذهب الأول: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ) ولإنه عبادة بدينة فلم يلزم الصبي كالحج وحديثهم مرسل ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015