ويُبايَع من يقع عليه الاختيار منهما، ولا نختار من غيرهما لوجود شبهة ألغت النظر لغيرهما، ولامتناع تعدد الأئمة.

وقال أبو هاشم من المعتزلة: نبطل البيعتين ونختار واحداً منهما أو من غيرهما (?)، وهو قول البلقيني من الشافعية (?) والتفتازاني (?) والآمدي (?) والجرجاني (?) والبغدادي (?) والجويني (?)، وابن حزم مع تقديم أحدهما إن أمكن وإلا فيختار من غيرهما (?). وفي الرواية الثانية عند الحنابلة: يقرع بينهما ولا يختار غيرهما (?).

معيار الاختيار بين من يصلح للخلافة عند وجود أكثر من واحد

معيار الاختيار بين من يصلح للخلافة عند وجود أكثر من واحد: إن صلح للإمامة واحدٌ فقد تعيَّن، وإن صلح لها اثنان، فقد اختلف العلماء في الأصلح، وهذا راجع لكل عصر وحاجات الأمة فيه، فورد أنه يستحب لأهل العقد والحل أن:

1 - يقدموا في الأحوال العادية الأعلم فالأورع فالأسنُّ (?)، وعند الفرَّاء يقدم الأسنُّ (?).

2 - ثم إن كَثُرت الحروب كأن ظهر أهل الفساد أو البغاة فالأشجع أحق، لأنَّ الحاجة دعت إلى زيادة الشجاعة، وإن كَثُرت البدع فالأعلم أحق لأن الحاجة دعت إلى زيادة العلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015