منهما» بأن معنى الحديث لا تطيعوه وأعرضوا عنه أو اخلعوه، فيكون كمن قُتل، وكذا قال الخطابي في قول عمر - رضي الله عنه - يوم السقيفة في حق سعد: اقتلوه. أي اجعلوه كمن قتل (?). وقيل: معناه أنه إن أصر فهو باغ يقاتل (?).
وقال السيوطي: «معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فاقتلوا الآخر) أي أنه يقاتل ولو أدى ذلك إلى قتله» (?).
وسببُ تشددِ الشرع في حكم من يطلب الخلافة مع وجود خليفة، أنه لو تُرك وما يريد فسيؤدي إلى فتنة كبيرة وإلى شق صف المسلمين وضعفهم، لهذا كان قتله أفضل من سفك دم آلاف معه، ممن أيَّده أو ممن عارضه، إذا استفحل أمره.
عرفنا حكم مبايعة خليفتين على التعاقب فيما مر، أما إذا لم يُعلم تاريخُ مبايعة كلِّ خليفة، فالأمر يخضع للاجتهاد؛ لأن الأدلة التي أمرت بقتل الثاني إنما هي عند معرفة الخليفة الأول، وأما عند جهله فلا دليل، لذا فقد اختلفت أقوال العلماء؛ فقال جمهور المتكلمين من أهل السنة (?)، والحنفية (?) والشافعية (?) والمالكية (?) ورواية عند الحنابلة (?)، والإباضية (?)، وأبو علي من المعتزلة (?) يجب إبطالُ الجميع،