والمحريين فلا يجعل منهما طائفتين متنافرتين بل يعمل على تضامن عناصر الطائفة العاملة في الصحافة وتقرير قواعد مزاولتها في لون من ألوان الاحتراف ويسهر القانون على بيان العادات المرعية في أسمى معاني المهنة الصحفية بدل أن يترك أمرها فوضى من غير ضابط ولا وازع، وذلك أمر يدعم الصحافة ويؤكد تقاليدها، ثم يعني الشارع بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخه فيحميهم من استبداد أصحاب الصحف وكذلك ينظم تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم، ثم ينشئ لهم صندوق ادخار يقي الأعضاء العوز والفاقة عند الكبر أو العجز عن العمل.
وقد مضت المادة الثالثة من قانون نقابة الصحفيين تحدد أغراض النقابة ومن أهمها العمل على صيانة أوضاع الصحفيين وتحديد حقوقهم وتنظيم علاقة الصحافة مع الحكومة والجمهور وسن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة وبيان العادات المرعية فيها وتوقيع الجزاء على المخالفين لمبادئ مهنة الصحافة ولوائحها وعاداتها المرعية ثم العمل على تكريم الصحافة وإعلاء شأنها بين الجماعة المصرية كما فرض القانون على النقابة أن تبتعد عن المسائل السياسية والدينية.
وقرر القانون حقوقًا للصحفيين أهمها حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة وتوقيع العقاب على من يدعي هذا اللقب كما جاء ذلك في المادة الثانية والعشرين، وأعطى القانون أعضاء النقابة مزايا كثيرة قررتها المادة الثالثة والعشرين فذكرت أن "لأعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل مزاولة المهنة كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة فيما يتعلق بأعمال البريد والتلغرفات والتليفونات والسكك الحديدية وتعطي وزارة الداخلية تذكرة إثبات شخصية خاصة لجميع أعضاء النقابة" وذلك بجانب بعض المزايا الأخرى الحاصلة فعلًا وإن لم تنص المادة عليها كالامتياز الجمركي بجانب امتياز أجور البريد وهو امتياز قديم منذ سنة 1869، وتعتبر نقابة الصحفيين التي صدر بها القانون في سنة 1941