يكاد إجماع الفقهاء والباحثين ينعقد على أن المطبوعات، وفي مقدمتها الصحافة تجد في قانون المطبوعات الصادر في 26 نوفمبر 1881 أول تشريع ينظم شئونها ويضبط مسائلها، ولا يعد هذا الرأي مبالغًا فيه إذا نظر إلى قانون سنة 1881 على أنه أول أداة تشريعية مصرية سايرت نشاط الصحافة وسائر المطبوعات في مختلف مراحلها فتعرضت للتحرير كما تعرضت للطبع والتوزيع والنشر، وإذا كان رأي هؤلاء الفقهاء صحيحًا من حيث اكتمال الأداة التشريعية بهذا القانون فإنه يكون يكون رأيًّا مبتسرًا من ناحية الأصول التاريخية، فإن المعنيين بشئون الصحافة وتاريخها يمكنهم أن يردوا تاريخ المطبوعات إلى عهد الحملة الفرنسية على مصر1، فقد عرفت البلاد في غضونها أول تشريع للمطبوعات أصدره بونابرت في 14 يناير 1799 في صورة أمر احتوى على ست مواد أكمله الجنرال عبد الله منوفي في مرسومه الصادر في 26 نوفمبر 1800 الخاص بجريدة "التنبيه L صلى الله عليه وسلمvertissement".
ثم أسس محمد علي مطبعة بولاق في سنة 1819 على صورة متواضعة تتصل بحياة الحكومة وحدها، فقد تكفلت بمطبوعاتها وهي عبارة عن كتب للدراسة والعلم لا تستوجب نظمًا أو لوائح وقوانين تحدد سياستها وتنظم أمورها فمضت شئون النشر فيها هينة إلى أن أخذت تتعقد أحوالها باتساع أعمالها وخطر آثارها بحيث أصبح من المتعذر أن تسير المطبعة على فطرتها أو تضطرد على طبيعتها ودعت الأحوال الجديدة إلى إصدار الأوامر ووضع اللوائح وسن القوانين وتحديد سياسة للطبع فيها ووضع نظام للرقابة على مطبوعاتها.