من أوله، فكذلك تبين نظيره بأن الحيض تحريمه من أوله؛ لأنَّا نقول: هذا التبين إنما هو بعد ظهور الوقت المقتضي في مسألة النذر، والمانع في مسألة الحيض وقبل ظهورهما لا أثر لهما سوى تحقق أنهما يظهران أم لا، فقد تبين تحقق التكليف علماً، وإن أمكن الاحترام قبل ذلك، ثمَّ إذا ورد العجز أو الموت أو النسخ لم يتبين أنه لم يكن مأموراً، بل نقول: انقطع التكليف (36 ب) قلت: وهذا الذي اختاره المصنف ولم ينقله عن أحد، قد ذكره الشيخ مجد الدين ابن تَيْمِيَّةَ في (المسودة الأصولية) فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه، وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز توبة المجبوب من الزنا، والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، قالَ: وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف ما لا يطاق، وإن كانَ لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن؛ لأنَّ ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا رفع للحكم بتعجيز وقد نبه
ابن عقيل على ذلك، وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد، انتهى.
وأما معَ جهل الآمر بعدم وقوع الشرط، كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغد، فيصح بالاتفاق، كذا قاله المصنف تبعاً لابن الحاجب، لكن قالَ الصفي الهندي: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه، إذا علمت هذا فقول المصنف: (ويوجد معلوماً