الابتلاء أيضاًً، فعلى الأولى لا يصح، وعلى الثاني يصح، ومن فوائده الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان، إذا مات أو جن في أثناء النهار، هل يجب في تركته الكفارة فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا؛ لأنَّه لم يكن مأموراً للعلم بانتفاء شرط وقوعه عندَ وقته.
الثانية: أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضاًً، وإليه أشار بقوله: (أولا) وكذا المأمور في الأظهر، فالمختار عندَ المصنف الصحة، وهذا مما خالف فيه الأصوليين، فإنَّهم أطبقوا على المنع، وفرقوا بينَهما بانتفاء فائدة التكليف ونقل الصفي الهندي عليه الاتفاق، إلا على رأي من يقول بتكليف مالا يطاق ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار: يجب عليها افتتاح النهار بالصوم ـ قالَ: ويقرب منه ـ وهو عكسه ـ من نذر الصوم يوم قدوم زيد، وتبين أنه يقدم غداً، فنوى الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح، ولم يقولوا: إنه يجب عليه، بل اختلفوا في الإجزاء كما رأيت ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض، قالَ: ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد، أنه يلزمه الصوم من أول اليوم، ويقال كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب الصوم