وغيره، واعترض عليه المصنف في شرحه تبعاً للنور الأردبيلي، فقالَ: إنه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره مطلقاً والحق فيه التفصيل أيضاًً، فإنَّ كانَ مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف ـ فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع، وأما ما امتنع، لتعلق العلم به، فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع الإجماع وهذا وارد على إطلاقه.
ص: (مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف).
ش: أي بالمشروط، بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط، خلافاً لأهل الرأي والمراد بـ (الشرط الشرعي) ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كالوضوء للصلاة فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلاً كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإنَّ حصوله شرط في صحة التكليف، وقد سبق، وقد استشكل الفرق بينَهما وبين المسألة السابقة في مقدمة الواجب، فإنَّها إذا وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة؟ قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة، فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله، ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره،