في نوع خاص وهو ما تعلق بعدمه لكن يلزم من هذا إثبات قول في الممتنع لغيره بالتفصيل بينَ ما تعلق العلم بعدمه وبين غيره، ولم يذكره أحد من المصنفين، وإن كانَ كلامهم يقتضيه، وقد يتوقف فيه، وما وجه الفرق، ويشهد لذلك نقل إمام الحرمين في (الشامل) عن معتزلة بغداد أنه يصح أن يؤمر بإيقاع فعل في وقت، معَ العلم بأن العبد سيمنع منه، قالَ: وهو لا جوزو الأمر بما علم الله نسخه، والموقع للمصنف في هذا الكلام، الصفي الهندي، لكن الهندي كالمتوقف في صحة الإجماع، فلهذا ساغ منه حكاية التفصيل فإنَّه قالَ: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقاً، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون من الممكنات عقلاً وعلى وقوعه شرعاً، كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنوية، قالَ: فإنَّ صح هذا النقل يجب أن يفصل بينَ ما يكون محالاً بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه، وبين ما لا يكون كذلك، فنسب إليهم امتناع التكليف بالشيء دون امتناعه مطلقاً، ثمَّ قالَ: ومنهم من فصل بينَ أن يكون محالاً لذاته، وبين ما لا يكون كذلك فاختار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض معتزلة بغداد، قالُوا: يَجُوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله تعالى أن يكون ممنوعاً منه. انتهى (33 ب).

ص: (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات).

ش: القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه، والذي يتحصل منه مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدمه مطلقاً وحكاه الإمام في (الشامل) عن الجمهور، والثالث التفصيل بينَ الممتنع لذاته، كقلب الحقائق معَ بقاء الحقيقة الأولى فيمتنع، وأما الممتنع لغيره فيَجُوز، وهو ظاهر اختيار الإمام في (الشامل) وجرى عليه صاحب (المنهاج)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015