هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر.

ص: (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع).

ش: أي وإن كانت أعم منه، لكن الخلاف في هذه المسألة، هذا أصله، وقد نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف، فإنَّ المحدث يكلف بالصلاة إجماعاً، وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد بها خاص بقوله: (وهي مفروضة في تكليف الكافر).

ص: (والصحيح وقوعه، خلافاً لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقاً ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين فيما عدا المرتد).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015