فزكه، فلا يقتضي إيجاب ملك النصاب اتفاقاً، وكذا: حج إن استطعت، وفي هذا القيد أَيْضاًً نظر؛ لأنَّه لا يتم الوجوب إلا به، وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به، وبينهما فرق، ولهذا لما عبر ابْن الْحَاجِبِ بالواجب، لم يذكر المطلق، ولما عبر في (المنهاج) بالوجوب ذكره، وقالَ في (المحصول): النظر الثانِي في أحكام الوجوب، ثمَّ ذكر الشرطين، والمراد بالمطلق أي: غير مشروط بذلك الشيء، ولكن وقوع ذلك الشيء شرطاً، كما إذا قالَ له: صل، وعلمنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون الطهارة (30 ب) فهذا هو موضوع المسألة.
وقوله: لا يتم الواجب إلا به، يشمل ثلاثة أشياء: الجزء، والسبب، والشرط، لكن الجزء ليس مراداً هنا؛ لأنَّ الأمر بالكل أمر به تضمناً، ولا تردد في ذلك وإنما المتردد في السبب والشرط، ـ وحاصله أن الأمر بالشيء، هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ ولذلك عبروا عنه بالمقدمة، والأكثرون على الوجوب فيهما.
والثاني: المنع فيهما، وسواء كانَ