لضابطه، وحكى الحوزي عن الأصحاب: تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأنَّ العمر في الأغلب من الناس ستون، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أعمار أمتي ما بينَ الستين إلى السبعين)) وهو غريب.
ص: (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً للأكثر.
وثالثها إن كانَ سبباً كالنار للإحراق، وقالَ إمام الحرمين: إن كانَ شرطاً شرعياً لا عقلياً أو عادياً).
ش: حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما: أن يكون مقدوراً للمكلف؛ لأنَّ غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل، وهذا الشرط يعتبره من لا يَجُوز تكليف، ما لا يطاق دون مجوزه، كذا قاله الصفي الهندي، وحينئذ فالمصنف ممن يَجُوزه كما سيأتي، فكيف يحسن منه هذا التقييد؟.
الثاني: أن يكون مطلقاً ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه، كقوله: إن ملكت النصاب