الشرط شرعياً كالوضوء للصلاة، أو عقلياً كترك ضد الواجب، أو عادياً كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه.

والثالث: يوجب السبب دون الشرط، ويعزى للشريف المرتضي، والمراد بالسبب العلة كما إذا أمر بإحراق زيد، فإنَّ ذلك الواجب يتوقف على النار الذي هو سبب الإحراق.

والرابع: يوجب الشرط الشرعي كالوضوء، دون العقلي والعادي، إذا كانَ يتأتى الفعل به عقلاً أو عادة، لكن الشرع جعله شرطاً للفعل، وهو قول إمام الحرمين، واختاره ابْن الْحَاجِبِ، وكلامه يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه، الشرط والسبب جميعاً، لاشتراكهما في كل منهما، يلزم من عدمه العدم، ولهذا لم يذكر في صدر كلامه السبب، واقتضى كلام إمام الحرمين: أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن العقلي الذي يتوقف عليه وجود الفعل عقلاً، وإنما احترز عن لازمه أي: الذي يلزم وجوده عقلاً أو عادة، ولا يسميه شرطاً؛ لأنَّ الشرط خارج، وهذا داخل مسماه، ولذلك قالَ في (التلخيص) وقد أورد غسل شيء من الرأس لغسل الوجه: إنه يلزم من جعله شرطاً متضمناً للأمر بغسل الوجه، كما أن الوضوء للصلاة، قلنا هذا لأنَّه نصه، بل نقول: ما لا يتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015