إنما نهى الشافعي رضي الله عنه عن التقليد لمن يبلغ رتبة الاجتهاد فأما من قصر عن هذه الرتبة فليس له إلا التقليد، ويقال في معارضة كلام ابن حزم: وقد قال القاضي أبو بكر: ليس في الشريعة تقليد، فإن حقيقة التقليد: قبول القول من غير حجة ودليل، فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه فكذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل به، فنزل أقوال المفتين الظنية في وجوب العمل عليهم بالإجماع منزلة أخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالإجماع وقال الأستاذ: لا تقليد في القواطع التي هي أصول الشريعة وسياتي ومنهم من قال: لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدا بل يجب عليه معرفة الحكم بدليله، لأن له صلاحية المعرفة بخلاف العامي هنا أولى من الخلاف في العامي، والخلاف الصرف لكونه عالما ببعض الظنون.

ص: أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد وكذا المجتهد عند الأكثر، وثالثها: يجوز للقاضي، ورابعها: يجوز تقليد الأعلم، وخامسها: عند ضيق الوقت، وسادسها: فيما يخصه.

ش: الحالة الثالثة: إن بلغ المكلف رتبة الاجتهاد، فإن كان قد اجتهد في المسألة، ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد غيره بالاتفاق وإن لم يكن قد اجتهد فيها فاختلفوا على مذاهب:

أحدها: المنع من التقليد مطلقا وهو قول الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015