أصولها وفصل الجبائي فقال: يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمسة.

الثانية: العالم الذي يتسامى عن رتبة العامة، فالمختار أنه كالعامي أيضا، فيلزمه تقليد المجتهد أي: في الفروع، وإن كان غير المجتهد عالما بغير ما قلد فيه، وقيل: يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده، فيما قلده فيه بدليل يدل على صحة ذلك الاجتهاد، وإلا فلا يلزمه وما رجحه المصنف قال ابن الحاجب: إنه المختار محتجا بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد وحكى من كلام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما ذلك، قال: ولم يزل الشافعي رضي الله عنه في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هكذا رواه المزني عنه وقال الصيدلاني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015