والثاني: التجويز مطلقا، وعليه سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.

والثالث: يجوز للقاضي دون غيره.

والرابع: يجوز تقليده الأعلم منه ولا يجوز لمساويه ودونه، وإليه ذهب محمد بن الحسن.

والخامس: فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما لا يفوت وهو رأي ابن سريج.

والسادس: فيما يخصه دون ما يفتي به غيره، وحكى ابن الحاجب سابعا وعزاه إلى الشافعي: لا يقلد إلا صحابي أرجح من غيره من الصحابة، فإن استووا تخير وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015