العامة فيما يتعلق بالفوقية، أما فيما يتعلق بالأوعال فلا أعرف له شاهداً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الملاحظ أنَّ المصنف ـ رحمه الله ـ أعقب هذا الحديث بذكر من خرَّجه فقال:"رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني"وقد سبقت أحاديث لم يعزها إلى من أخرجها، وذلك أنَّ له رحمه الله"قاعدة في كتابه هذا، نبَّه عليها في آخره، وهي أنَّ الحديث إذا كان متفقاً عليه عند الشيخين البخاري ومسلم فإنَّه يتركه بدون عزو. أما إذا كان في البخاري وحده أو في مسلم وحده أو في غيرهما من الكتب فإنَّه يذكر من خرجه ويعزوه إليه. وعليه فإذا رأيت في هذا الكتاب حديثاً لم يخرجه المصنف فاعلم أنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم.
ثم أورد المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا الأثر: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك بن أنس في قوله عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} : " الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر ""
أولاً: فيما يتعلق بأم سلمة، لم يصح عنها هذا القول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " رُوِي هذا الجواب عن أم سلمة"رضي الله عنه"موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه " 1. وقال الذهبي: " فأمَّا عن أم سلمة فلا يصح " 2.
أما عن الإمام مالك بن أنس، فقد جمعت من روى عنه هذا الأثر في رسالة 3 فبلغوا عشرة"، وهو ثابت عنه بأسانيد صحيحة، وتناقله أهل العلم