. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَّتِهِ وَيَجْمَعُ أَسَانِيدَهُ، إِمَّا مُسْتَوْعَبًا أَوْ مُقَيَّدًا بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.
(وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا حَدِيثَ الشُّيُوخِ كُلِّ شَيْخٍ عَلَى انْفِرَادِهِ، كَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ، وَغَيْرِهِمَا) كَحَدِيثِ الْأَعْمَشِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَحَدِيثِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ لِلنَّسَائِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَ) يَجْمَعُونَ أَيْضًا (التَّرَاجِمَ كَمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ) ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(وَ) يَجْمَعُونَ أَيْضًا (الْأَبْوَابَ) بِأَنْ يُفْرَدَ كُلُّ بَابٍ عَلَى حِدَةٍ بِالتَّصْنِيفِ، (كَرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى) ؛ أَفْرَدَهُ الْآجُرِّيُّ، (وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ) وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَفْرَدَهُمَا الْبُخَارِيُّ، وَالنِّيَّةِ أَفْرَدَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ، وَالشَّاهِدِ أَفْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْقُنُوتِ أَفْرَدَهُ ابْنُ مَنْدَهْ، وَالْبَسْمَلَةِ أَفْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا الطُّرُقَ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ كَطُرُقِ حَدِيثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لِلطَّبَرَانِيِّ، وَطُرُقِ حَدِيثِ «الْحَوْضِ لِلضِّيَاءِ» ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَلْيَحْذَرْ مِنْ إِخْرَاجِ تَصْنِيفِهِ) مِنْ يَدِهِ (إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَكْرِيرِهِ النَّظَرَ فِيهِ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَصْنِيفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْلِحْ، وَضَرَّهُ فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ وَعِرْضِهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَائِدِهِ (وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى) فِي تَصْنِيفِهِ (الْعِبَارَاتِ