. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُ عَلَى الْحُرُوفِ) فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ كَمَا فَعَلَ الطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاوُلًا، (أَوْ عَلَى الْقَبَائِلِ فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ نَسَبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَلَى السَّوَابِقِ) فِي الْإِسْلَامِ، (فَبِالْعَشَرَةِ) يَبْدَأُ، (ثُمَّ أَهْلِ بَدْرٍ ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَتْحِ) ، ثُمَّ مَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، (ثُمَّ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ) سِنًّا كَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الطُّفَيْلِ، (ثُمَّ النِّسَاءِ بَادِئًا بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا أَحْسَنُ.
(وَمِنْ أَحْسَنِهِ) أَيِ التَّصْنِيفِ (تَصْنِيفُهُ) أَيِ الْحَدِيثِ (مُعَلَّلًا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ أَوْ بَابٍ طُرُقَهُ وَاخْتِلَافَ رُوَاتِهِ) ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْعِلَلِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ.
وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ عَلَى الْأَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهُ، وَقَدْ صَنَّفَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مُسْنَدَهُ مُعَلَّلًا فَلَمْ يَتِمَّ.
قِيلَ: وَلَمْ يُتَمَّمْ مُسْنَدٌ مُعَلَّلٌ قَطُّ، وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُهُمْ مُسْنَدَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُعَلَّلًا فِي مِائَتَيْ جُزْءٍ.
تَنْبِيهٌ
مِنْ طُرُقِ التَّصْنِيفِ أَيْضًا جَمْعُهُ عَلَى الْأَطْرَافِ، فَيَذْكُرُ طَرَفَ الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى