يضعهما على الحصباء.
وهذا موقوف على ابن عمر.
وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.
قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما].
قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى وقتنا هذا (?)، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 449) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (3/ 421): (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة).
ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (1/ 245) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.