ما وضع له, لكن ليست من حيث هو لازم.
قيل: لا ينفع التقييد على هذا الوجه؛ لأن اللفظ المشترك عند إرادة المعنى الكلي أو الملزوم يدل على الجزء واللازم مطابقة, غايته أنه يدل عليه دلالتين من جهتين, فيصدق عليه الحد.
قلت: صدق الحد عليه باعتبارين لا يضر؛ لأن دلالته عليه مطابقة من حيث هو تمام أيضًا, ودلالته عليه تضمن لا من حيث هو تمام, والضمير في ودلالته يعود على المفرد, وفي كمال معناه مستدرك؛ لأنه احتراز عن جزء المعنى وقد خرج؛ لأن جزء المعنى غير المعنى, وتعديته بفي مستدرك, وإنما يعدى بعلى, وكذا قوله: (معناها) أضاف المعنى إلى الدلالة, وإنما يضاف إلى اللفظ, وأراد التنبيه بأن اللفظ لا ينسب إليه المعنى إلا باعتبارها, وأن الدلالة واحدة, وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه.
والمصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام, بل قال صاحب الدقائق: «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ».
ووجهه: أن الدلالة الوضعية إما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى بواسطة المسمى, أو على المسمى الغير خارج عنه, والثانية لفظية لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء, إما إلى كمال معناه وهو المطابقة, أو إلى جزئه وهو التزام, والأولى غير لفظية بل عقلية؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه, ومن معناه إلى اللازم, والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ