بخلاف الالتزام, وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ, وكل منهما عقلية.
وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر الخارجي, وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه, وإلا لم يفهم من اللفظ المعنى / الخارجي؛ لأن فهم المعنى من اللفظ إما بسبب أن اللفظ موضوع له, أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له, والكل منتف على ذلك التقدير, فلم يكن دالًا عليه.
وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم الانتقال مطلقًا, لجواز أن ينتقل بواسطة, أو ينتقل باعتبار تصورهما لا تصور المسمى فقط, ولا يشترط اللزوم الخارجي, أي تحقق اللازم في الخارج متى تحقق المسمى فيه, إذ لو كان شرطًا لما تحقق دلالة الالتزام بدونه, لكن العمى يدل على البصر بالالتزام, ولا لزوم خارجي بينهما, هذا معنى قوله.
وقيل: إذا كان ذهنيًا, أي وإلا فلا فهم, فلا دلالة.
والأصوليون لا يشترطون ذلك, بل اللزوم الأعم من الذهني والخارجي وهو أظهر, وإلا لم تنحصر الدلالات لخروج المجازات.
ولأنا نفهم شيئًا من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني.
وأيضًا المسميات دالة على معانيها وليست لوازم ذهنية؛ لأن فهمها بعد كلفة, وكذا دلالة المنطوق على المفهوم, بل بعض دلالات الاقتضاء