والمنقول إما خاص/ وإما عام، والخاص إما دال بمنطوقه أو لا بمنطوقه، والخاص الدال بمنطوقه يقدم على المعقول قياسا واستدلالا، وهذا موافق لمذهب الأكثرين، ومخالف لمختاره في معارضة القياس لخبر الواحد.
والخاص الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف، والترجيح له أو عليه حسب ما يقع للناظر، إذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث تمكن الإشارة إليه، وإنما هو موكل إلى نظر المجتهد، فما قوي فيه الظن حتى رجح على المنقول قدمه عليه، وإلا قدم المنقول.
وأما العام مع القياس، فقد تقدم حكمه في آخر مسألة من العام والخاص.
قال: (وأما الحدود السمعية: فتترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها وبكون المعرف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعمومه على الآخر لفائدته.
وقيل: بالعكس للاتفاق عليه، وبموافقة النقل الشرعي أو اللغوي، أو بقربه، وبرجحان طرق اكتسابه، وبعمل المدينة، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء ولو واحدا، وبتقدير حكم النفي، وبدرء الحد.
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر، وفيما ذكرنا إرشاد ذلك).