بالمساواة بينهما.
ويقدم ما المشاركة فيه في عين أحدهما وجنس الآخر على ما كانت المشاركة فيه في الجنسين معا.
ويقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم على ما المشاركة فيه في عين الحكم وجنس العلة؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى.
ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما على ظن وجودها في الآخر؛ لأن يكون أغلب على الظن وأبعد عن الاحتمال.
ويرجح ما يكون حكم الفرع في أحد القياسين ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا على ما لا يكون كذلك، بل يحاول فيه الحكم ابتداء للاتفاق عليه، والخلاف في مقابله.
ولم يتكلم على الترجيح بالمدلول، ولا بالخارج، ولا على الاستدلالين، ولا على قياس واستدلال.
قال: (المنقول والمعقول: يرجح الخاص بمنطوقه.
والخاص لا لمنطوقه درجات.
والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر.
والعام مع القياس تقدم).
أقول: أما الترجيح بين الظنيين أحدهما منقول والآخر معقول، فهو ستة أقسام:
القياس مع الكتاب والسنة والإجماع، والاستدلال كذلك.