وترجح إحدى العلتين المزاحمتين إذا كانت إحداهما راجحة على مزاحمها بخلاف الأخرى.
وتقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها، راجحة على المفسدة أو مساوية، بخلاف المثبتة إذ لا يثبت حكمها إلا راجحة، ولتأيدها بالنفي الأصلي.
وقيل: بالعكس، لإفادتها حكما شرعيا.
ويترجح أيضا بقوة المناسبة، وذلك إذا كان أحد القياسين أفضى إلى المقصود.
ويقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين –أي متضمنة لمقصود يعمهم- على غيرها لقوة فائدتها.
قال: (الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة الخاصة على عكسه.
وبالقطع بها فيه، فتكون الفرع بالنص في الجملة لا التفصيل).
أقول: أما الترجيح بحسب الفرع فمن وجوه:
فيقدم ما المشاركة فيه عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وهي ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وعين العلة؛ لأن الاشتراك في المعنى الأخص يغلب الظن