دليل شرعي فيه, وإلا ورد المكروه والمباح والمستحب.
قال: (مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها, فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة, وقيل: نسخ للعبادة.
عبد الجبار: إن كان جزءًا لا شرطًا.
لنا: لو كان نسخًا لوجوبها, افتقرت إلى دليل ثان, وهو خلاف الإجماع.
قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة, وبغير الركعتين, ثم ثبت جوازها أو وجوبها.
قلنا: الفرض لم يتجدد).
أقول: لما فرغ من حكم الزيادة, شرع في حكم النقصان من العبادة, ولا يخلو من أن ينقص منها ركن أو شرط كما لو أسقط من الصبح ركعة, أو أبطل اشتراط الطهارة.
قال الكرخي وأبو الحسين: نقص الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو الشرط لا للعبادة, واختاره المصنف.
وقال بعض المتكلمين - ومال إليه الغزالي -: نسخ للعبادة.
وقال عبد الجبار: نقص الجزء نسخ للعبادة, ونقص الشرط نسخ له فقط, فحصل الاتفاق على نسخ الجزء أو الشرط.