فلو قال: {واستشهدوا شهيدين} , ثم ورد نص بجواز الحكم بشاهد ويمين فلا نسخ؛ لأن المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد ويمين, وقوله: {واستشهدوا شهيدين} لم يثبته حتى يكون نسخًا للقرآن بخبر الواحد.
فإن قيل: مفهوم قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} , ومفهوم قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} يمنع الحكم بالشاهد واليمين لأنه غيرهما, والنص قد نفى الغير بالمفهوم.
قلنا: دلّ على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن, ولرجل وامرأتين إذا تعذر, فإن سلم مفهومهما فهو أن غيره غير مطلوب, وإما أنه لا يحكم بغيرهما إذا حصل, فلا يدل عليه لا بمنطوق ولا بمفهوم.
فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو, فليس بنسخ على الأصح؛ لأنه رفع مباح الأصل.
قالوا: نسخ؛ لأن الأربعة دونه كانت مجزية ولم تبق الآن مجزية, والإجزاء حكم شرعي وقد ارتفع.
الجواب: أن الإجزاء بدونه يدل على الامتثال بفعله وعدم توقفه على شرط آخر, أما الامتثال بفعله فلم يرتفع, وأما عدم توقفه على شرط آخر وإن ارتفع فليس حكمًا شرعيًا, بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية.
ولو زيد في الصلاة ركن, فإن كان محرمًا قَبْلُ, فنسخ لحرمته لا للصلاة وإن لم يكن محرمًا فليس بنسخ؛ لأنه رفع لحكم الأصل, ونعني به إذا لم يرد