الاستنباط بدون الترجيح, والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير توقف على غيرها.
قيل عليه: نفس الاجتهاد لا يكون جزءًا من المختصر, ومعرفته لا تكفي؛ لأن انتفاء المعارض يعلم [بنفس] الاجتهاد لا بالعلم به.
وأيضًا: إن أريد بالأدلة الكلية, لم يتم الحصر؛ لتوقف الاستنباط على [الأدلة] التفصيلية.
وإن أريد التفصيلية, يلزم أن يكون معرفتها والبحث عنها في الأصول, وليس كذلك.
وأيضًا: التقليد والتخيير والوقف عما يبحث فيه, وليس واحدًا من الأربعة.
ورد الأول: أن نختار القسم الثاني, على معنى أنه إذا حصل المذكور تمكن من الاستنباط, وعنده يعلم انتفاء المعارض.