بِهَا وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى دَعْوَى فَاسِدَةٍ (وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ) ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِإِحْيَاءِ نَفْسٍ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ صِيَانَةِ الْفَرْجِ عَنْ اسْتِبَاحَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الصِّيَانَةِ، وَالتَّعَفُّفِ بِالنِّكَاحِ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ (وَحَدٍّ لَهُ) تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَقَطْعِ طَرِيقٍ وَسَرِقَةٍ وَمِثْلُهُ إحْصَانٌ وَسَفَهٌ وَجُرْحٌ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَتَعْدِيلٌ بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي لَهُ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ مُعَدَّلٍ أَوْ مَجْرُوحٍ عُرِفَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ كَمَا مَرَّ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي الْأَوْلَى إنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ وَبُلُوغٍ وَإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ وَوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ وَلَوْ فِي آخِرِهِ كَعَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَأَفْتَى الْقَاضِي بِسَمَاعِ دَعْوَى أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَصِيٍّ خَانَ فَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ إنْ اتَّهَمَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَا وَإِذَا كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَلْ أَوْلَى (وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَكَّدَهُ وَمَنَعَ قَطْعَهُ فَضَاهَى الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ حَقُّ الْآدَمِيِّ الْمَحْضِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَبَيْعٍ وَإِقْرَارٍ
(تَنْبِيهٌ) .
قَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ كَتَصَرُّفِ حَاكِمٍ فِي مَالٍ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَاحْتَاجَ لِمَعْرِفَةِ نَحْوِ قِيمَتِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ فَلَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى اكْتِفَاءً بِطَلَبِهِ كَمَا فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ أَوْ جَرْحِهِ وَكَذَا فِي نَحْوِ مَالٍ مَحْجُورٍ شَهِدَا أَنَّ وَصِيَّهُ خَانَهُ وَمَالِ غَائِبٍ شَهِدَا بِفَوَاتِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْحَاكِمُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَضَاؤُهُ لِنَحْوِ صَبِيٍّ فِي عَمَلِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَحَدٍ لِحُكْمِهِ، وَمُنَازَعَةُ الْغَزِّيِّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ الشَّيْءُ عَلَى الدَّعْوَى لَكِنْ لَا يُحْتَاجُ لِجَوَابِ خَصْمٍ وَلَا لِحُضُورِهِ كَدَعْوَى تَوْكِيلِ شَخْصٍ لَهُ وَلَوْ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ تَصْدِيقُ الْخَصْمِ لَهُ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ، وَلَا يَلْزَمُ الْخَصْمَ فِي الْأُولَى التَّسْلِيمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ التَّسْلِيمَ قُبِلَ وَكَدَعْوَى قَيِّمِ مَحْجُورٍ احْتَاجَ لِبَيْعِ عَقَارِهِ فَيُثْبِتُهَا بِبَيِّنَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَكَالدَّعْوَى عَلَى مُمْتَنِعٍ وَمَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَحْجُورٍ وَغَائِبٍ وَمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٍّ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ إلَّا فِي وَجْهِ وَارِثٍ لَهُ إنْ حَضَرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَاسْتِحْقَاقِ وَقْفٍ بِيَدِ الْحَاكِمِ فَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ كَفَى، وَيُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ، أَوْ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ وَكَالدَّعْوَى بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ لِي بِكَذَا فَنَفِّذْهُ لِي فَلَا يُحْتَاجُ لِدَعْوَى فِي وَجْهِ الْخَصْمِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ إنْ كَانَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَرَّ فِي الْحَوَالَةِ أَنَّ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِبَرَاءَتِهِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ لِدَفْعِ مُطَالَبَةِ الْمُحْتَالِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُحِيلُ بِالْبَلَدِ
. (وَمَتَى حُكِمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَدَاءِ، أَوْ الْحُكْمِ وَالْحَاكِمُ لَا يَرَى قَبُولَهُمَا (نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ) كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ خِلَافَ النَّصِّ وَمَعْنَى النَّقْضِ هُنَا إظْهَارُ بُطْلَانِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَرْضُهُ فِيمَا لَوْ حَضَرَ السَّيِّدُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ قِصَاصٍ) أَيْ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَفَهٌ وَجُرْحٌ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَى وَبُلُوغُ (قَوْلُهُ: مِنْ الصِّيَانَةِ) لَعَلَّهُ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجِ بِأَنْ يُرَاجِعَ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرَّجْعِيِّ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ بَقَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَدٍّ لَهُ) وَالْمُسْتَحَبُّ سِتْرُهُ أَيْ مُوجِبُهُ رَوْضٌ وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَدِّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْجُرْحِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) صَوَابُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ السَّفَهُ (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ إذَا عَمَّتْ جِهَتُهُمَا وَلَوْ أَخَّرَتْ الْجِهَةَ الْعَامَّةَ فَيَدْخُلُ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا إنْ خُصَّتْ جِهَتُهُمَا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا لِتَعَلُّقِهِمَا بِحُظُوظٍ خَاصَّةٍ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْوَصِيَّةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ) لَا إنْ كَانَا لِجِهَةٍ خَاصَّةٍ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْوَصِيُّ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَكَّدَهُ) أَيْ حَثَّ عَلَى حِفْظِهِ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: حَقُّ الْآدَمِيِّ إلَخْ) لَكِنْ إذَا لَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِهِ أَعْلَمَهُ الشَّاهِدُ بِهِ لِيَسْتَشْهِدَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ
. (قَوْلُهُ: بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ) النَّفْيُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُقَيَّدِ وَقَيْدِهِ. (قَوْلُهُ: نَحْوِ قِيمَتِهِ) أَيْ كَأُجْرَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ مِلْكًا لِمَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ بِطَلَبِهِ أَيْ طَلَبِ الْحَاكِمِ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْفَوَاتِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الثُّبُوتِ) هَلْ وَلَوْ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا مُبَادِرَ اشْتِرَاطُ سُؤَالِ مَنْصُوبِ الْقَاضِي أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ التَّصْدِيقِ. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: فَيُثْبِتُهَا) أَيْ الدَّعْوَى أَوْ الْعَقَارَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُمْتَنِعٍ) أَيْ مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: أَوْ وَأَنْتَ إلَخْ) يَعْنِي الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِحُضُورِ الْخَصْمِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَيْ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ وَقَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَمُرْتَدٍّ إلَى وَلَا بُدَّ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فَبَانَ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ كَذَلِكَ فَالظَّرْفُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِبَانَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَقَضَهُ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا الْمَقَامِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَيَقُّنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .