(وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِالْفِسْقِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَا هُنَا إذْ الْمُؤَثِّرُ ثَمَّ تَبَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ فَقَطْ وَهُنَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ عِنْدَ الْحُكْمِ فَلَا تَكْرَارَ وَلَا تَخَالُفَ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ

. (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ (أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ يُخْفِي كُفْرَهُ وَتَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ، ثُمَّ (تَابَ) ، ثُمَّ أَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ، أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي دَفْعِ عَارِ ذَلِكَ الرَّدِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى، ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ، وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: فِي غَيْرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الَّتِي رُدَّ فِيهَا إذْ لَا تُهْمَةَ وَمِثْلُهُ تَائِبٌ مِنْ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

(بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا) أَيْ: بِسَبَبِ مُضِيِّهَا خَالِيًا عَنْ مُفَسِّقٍ فِيهَا (صِدْقُ تَوْبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِظِهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ وَعَوْدِ وِلَايَتِهِ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ لِتَقْوَى دَعْوَاهُ (وَقَدَّرَهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ) ؛ لِأَنَّ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ تَأْثِيرًا بَيِّنًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ لِشَهَوَاتِهَا فَإِذَا مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِحُسْنِ سَرِيرَتِهِ وَقَدْ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي نَحْوِ الْعُنَّةِ، وَمُدَّةِ التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَطَأِ فِيهِ. اهـ.

وَزَادَ الْأَسْنَى كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا فَاسِقَانِ إلَخْ) أَيْ ظَهَرَ فِسْقُهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِمَا (تَنْبِيهٌ)

قَيَّدَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْبَغَوِيِّ النَّقْضَ بِمَا إذَا كَانَ الْفِسْقُ ظَاهِرًا غَيْرَ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مُجْتَهَدًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ لَمْ يَنْقُضْ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ دَلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ إلَخْ) (فَرْعٌ)

لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، ثُمَّ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى وَيُشْعِرُ بِخُبْثٍ كَامِنٍ وَلِأَنَّ الْفِسْقَ يَخْفَى غَالِبًا فَرُبَّمَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ عَمِيَا أَوْ خَرَسًا أَوْ جُنَّا أَوْ مَاتَا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى بَلْ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُمَا بَعْدَ حُدُوثِ هَذِهِ الْأُمُورِ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَالِ اُسْتُوْفِيَ كَمَا لَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْحُدُودُ فَلَا تُسْتَوْفَى، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْحُكْمِ بَانَ لِي أَنَّهُمَا كَانَا فَاسْقِينَ وَلَمْ تَظْهَرْ بَيِّنَةٌ بِفِسْقِهِمَا نُقِضَ حُكْمُهُ إنْ جَوَّزْنَا قَضَاءَهُ بِالْعِلْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ وَلَوْ قَالَ أُكْرِهْت عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَأَنَا أَعْلَمُ فِسْقَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَلَوْ بَانَا وَالِدَيْنِ أَوْ وَلَدَيْنِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اُنْتُقِضَ الْحُكْمُ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ كُنْت يَوْمَ الْحُكْمِ فَاسِقًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدَانِ كُنَّا عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَاسِقَيْنِ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا كَانَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ بَانَ لِي فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِصِفَةِ نَفْسِهِ مِنْهُ بِصِفَةِ غَيْرِهِ فَتَقْصِيرُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَكْثَرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ كَافِرٌ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُعْلِنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مُعْلِنًا مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ) وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ أَعَادَهَا بَعْدُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ مَانِعِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ فَاسِقٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ فِسْقِهِ) أَيْ كَكُفْرِهِ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يُصْغِ إلَخْ) كَذَا فِي الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِشَهَادَتِهِ) أَيْ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ أَسْنَى أَيْ وَنَحْوُهُ مِمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: قُبِلَتْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصْغِي إلَيْهَا كَمَا لَا يُصْغِي إلَى شَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فَمَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا لَيْسَ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ أَيْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا انْتَهَى وَانْظُرْ لَوْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَادَّعَى أَنَّ سَبَبَ غَلَطِهِ النِّسْيَانُ فَهَلْ تُقْبَلُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ إلَخْ؟ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانُ إلَخْ. اهـ.

سم أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ بَحْثِ إسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيِّ وَقَيَّدَهُ كَالصَّرِيحِ فِي الْقَبُولِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ قَيَّدَ إلَى وَكَمُرْتَدٍّ (قَوْلُهُ: وَعَوْدِ وِلَايَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وِلَايَةُ الشَّهَادَةِ رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ وِلَايَةِ نَحْوِ النِّكَاحِ وَالْوَقْفِ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ اسْتِطْرَادًا (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَكْثَرُونَ) أَيْ مِنْ الْأَصْحَابِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغَنِّي؛ لِأَنَّ لِمُضِيِّهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفُصُولِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اعْتَبَرَهَا) أَيْ السَّنَةَ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْعُنَّةِ إلَخْ) كَالزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ مُغْنِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِإِظْهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ أَيْ: لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا. اهـ.

وَانْظُرْ لَوْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَادَّعَى أَنَّ سَبَبَ غَلَطِهِ النِّسْيَانُ فَهَلْ تُقْبَلُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانَ إلَخْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015