أَنَا أَشْهَدُ أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَهُوَ يُنْكِرُ فَأَحْضِرْهُ لِأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَالًا كَأَخِيهَا رَضَاعًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا نَشْهَدُ لِئَلَّا يَتَنَاكَحَا بَعْدُ وَنُوزِعَ فِي اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ بِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ تُقْبَلُ بِإِعْتَاقِ نَحْوِ مَيِّتٍ قِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا فَيُحْكَمُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ إذَا لَاحَظَ الْحِسْبَةَ، وَيُرَدُّ بِحَمْلِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي نَقَلَهَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ فِيمَنْ بَاعَ دَارًا فَقَامَتْ بَيِّنَةُ حِسْبَةٍ أَنَّ أَبَاهُ وَقَفَهَا عَلَى مَا إذَا قَالَ وَالْوَارِثُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ مِنْهُ مُسْتَلْزِمٌ لِذِكْرِ حَاجَةٍ هِيَ وَهُوَ يَمْنَعُهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُنَازِعِ أَنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ نَحْوِ الِاسْتِرْقَاقِ بِالْفِعْلِ وَهَذَا أَعْنِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذِكْرِهِ بِالْفِعْلِ ظَاهِرٌ لَا كَلَامَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي ذِكْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ كَذَا وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(كَطَلَاقٍ) رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ وَلَوْ خُلْعًا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ دُونَ الْمَالِ (وَعِتْقٍ) بِأَنْ يَشْهَدَ بِهِ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بِالتَّدْبِيرِ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ كَالْإِيلَادِ بِخِلَافِهِ بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ أَوْ الْكِتَابَةِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ شَارِحٌ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ سَمَاعَهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ مُتَرَقَّبٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَالًا قُلْت يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ نَحْوِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَزَنَى بِفُلَانَةَ، وَيَذْكُرُ شُرُوطَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدُ فَإِنْ قُلْت هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي نَحْوِ أَخِيهَا رَضَاعًا مَعَ عَدَمِ قَبُولِهَا فِيهِ قُلْت يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ، وَالزِّنَا وَأَمْثَالِهِ بِأَنَّ اقْتِصَارَ الشَّاهِدِ عَلَى أَخِيهَا رَضَاعًا غَيْرُ مُفِيدٍ فَائِدَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَاجَةٌ نَاجِزَةٌ فَاحْتِيجَ إلَى ضَمِّ مَا يَجْعَلُهُ مُفِيدًا نَحْوُ وَهُوَ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَنَحْوُ دُبُرِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ مُتَضَمِّنٌ لِذِكْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَوْ وَارِثُهُ بَقَاءَهُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ وَلَا تُسْمَعُ فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالْمِلْكِ، وَالْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ ثَمَّ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَالْمَالُ تَبَعٌ وَالْمِلْكُ هُنَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْعِتْقُ تَبَعٌ وَلَوْ ادَّعَى قِنَّانِ أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فَاسِدَةً لِاسْتِغْنَاءِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عَنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّ هَذَا إذَا حَضَرَ السَّيِّدُ أَوْ غَابَ غَيْبَةً شَرْعِيَّةً وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ مَا قَدَّمْته مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا قُبِلَتْ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ يَنْفُذُ الْحُكْمُ فِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَاضِي وَيَقُولُونَ نَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَدَءُوا وَقَالُوا فُلَانٌ زَنَى فَهُمْ قَذَفَةٌ. اهـ.

وَفِي الْأَسْنَى نَعَمْ إنْ وَصَلُوا شَهَادَتَهُمْ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ لَكِنْ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ انْتَهَى. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَنَا أَشْهَدُ) أَيْ أُرِيدُ أَنْ أَشْهَدَ بُجَيْرِمِيٌّ أَوْ أَنَا أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لِأَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ لِإِنْشَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَنْكِحْهَا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَا مُرِيدَيْنِ سَفَرًا وَخَشِيَا أَنْ يَنْكِحَهَا فِي غَيْبَتِهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوِ مَيِّتٍ) أَيْ كَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا) أَيْ الْقِنُّ الشَّهَادَةَ. (قَوْلُهُ: فَيَحْكُمُ بِهَا) أَيْ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُحَلِّفْ) أَيْ الْقَاضِي الْقِنَّ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ الْحَلِفِ مُسْنَدًا إلَى ضَمِيرِ الْقِنِّ (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: إذَا قَالَ) أَيْ شَاهِدُ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ قَوْلَ الشَّاهِدِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُجَرَّدَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ كَافٍ فِي الِاسْتِلْزَامِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مَعَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُرَدُّ إلَخْ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي عَلَيْهِ خَطُّهُ يُرَدُّ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بِلَا إنَّمَا. (قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِرْقَاقِ بِقَرِينَةِ آخِرِ كَلَامِهِ لَا بِالذِّكْرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَطَلَاقٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ بِتَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: رَجْعِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَفْظُهُ دُونَ وُجُودِ الصِّفَةِ. اهـ.

وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لَهُ) أَيْ لِلْفِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ الْعِتْقَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ أَوْ الْكِتَابَةِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا وَفَارَقَتْ الْإِيلَادَ بِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: رَجَّحَهُ شَارِحٌ) وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: سَمَاعَهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي قَرِيبًا إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَحَدٍّ لَهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: وَالْجَامِعُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: مُتَرَقَّبٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) قَدْ يُفَرَّقُ بِإِمْكَانِ النَّقْضِ هُنَا دُونَ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ السَّمَاعِ. (قَوْلُهُ: هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ هُنَا) أَيْ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: كَزَنَى بِفُلَانَةَ وَيَذْكُرُ شُرُوطَهُ) هَذَا الْإِلْحَاقُ لَيْسَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ لَكِنَّهُ ثَابِتٌ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ بِخَطِّهِ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُمْكِنُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَ ذَلِكَ) أَيْ الْحَاجَةَ. (قَوْلُهُ: لِضَرُورَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِانْبِغَاءِ. (قَوْلُهُ: هَذَا بِعَيْنِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَخِيهَا رَضَاعًا وَقَوْلُهُ وَأَمْثَالِهِ أَيْ كَالِاقْتِصَارِ عَلَى أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ وَقَفَهَا أَبُوهُ. (قَوْلُهُ: وَالزِّنَا وَأَمْثَالِهِ) أَرَادَ بِهَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِنَحْوِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَخِيهَا رَضَاعًا) أَيْ وَأَمْثَالِهِ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ دَبَّرَهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ اقْتِصَارَ الشَّاهِدِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مُتَضَمِّنٌ لِذِكْرِهِ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ فَيُفِيدُ فَائِدَةً يَتَرَتَّبُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ فِي آخِرِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ وَقَوْلُهُ وَسَرِقَةٌ إلَى وَبُلُوغُ وَقَوْلُهُ وَكُفْرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَمَّا الْعِتْقُ الضِّمْنِيُّ كَمَنْ شَهِدَ لِشَخْصٍ بِشِرَاءِ قَرِيبِهِ فَلَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ وَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ بِالْعِتْقِ الْحَاصِلِ بِشِرَاءِ الْقَرِيبِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ) أَيْ الَّذِي يُعْتَقُ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَيُتَّجَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015