شَهَادَةُ دَاعِيَةٍ لِبِدْعَتِهِ كَرِوَايَتِهِ إلَّا الْخَطَّابِيَّةِ لِمُوَافِقِيهِمْ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ كُفْرٌ عِنْدَهُمْ وَأَبُو الْخَطَّابِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ كَانَ يَقُولُ بِأُلُوهِيَّةِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ، ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الِاسْتِحْلَالِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ مَانِعٌ فِي الْبُغَاةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَاكَ عَلَى أَنَّ مَنْعَ تَنْفِيذِهِ لِخُصُوصِ بَغْيِهِمْ احْتِقَارًا وَرَدْعًا لَهُمْ عَنْ بَغْيِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ كَمَنْ يَسُبُّ عَائِشَةَ بِالزِّنَا وَأَبَاهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِإِنْكَارِ صُحْبَتِهِ أَوْ يُنْكِرُ حُدُوثَ الْعَالَمِ أَوْ حَشْرَ الْأَجْسَادِ أَوْ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْدُومِ أَوْ بِالْجُزْئِيَّاتِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِهْدَارِهِ

(لَا مُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ) أَصْلًا أَوْ غَالِبًا أَوْ عَلَى السَّوَاءِ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ كَكَثِيرِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَضْبِطُ نَادِرًا؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَالْإِقْرَارِ وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ وَمَكَانَهُ بِحَيْثُ زَالَتْ التُّهْمَةُ بِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَجِبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ كَأَكْثَرِ الْعَوَامّ وَلَوْ عُدُولًا فَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ ذَلِكَ أَيْ: فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا وَجَبَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُتَنَقِّبَةِ (وَلَا مُبَادِرٍ) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهِدَهُ الْمُدَّعِي فِي غَيْرِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَمَّهُ نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمَ قَبُولِ رِوَايَةِ الدَّاعِيَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ فَقَطْ فَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيهَا بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ حَيْثُ تَحَقَّقَ بِالْعَدَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا بِدْعَتَهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ أَمْرٌ آخَرُ مِنْ دَوَاعِي التُّهْمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: شَهَادَةُ دَاعِيَةٍ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: كَرِوَايَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بَلْ أَوْلَى كَمَا رَجَّحَهُ فِيهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: إلَّا الْخَطَّابِيَّةِ) لَعَلَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلُ نَعَمْ سم أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ اسْتَثْنُوهُ مِنْ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِمُوَافِقِيهِمْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِمِثْلِهِمْ وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا. اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَهِدَ لِمُخَالِفِهِ قُبِلَتْ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَهُ فَتُقْبَلُ مُطْلَقًا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحَيْهِمَا هَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرُوا فِي شَهَادَتِهِمْ مَا يَنْفِي احْتِمَالَ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى قَوْلِ الْمَشْهُودِ لَهُ فَإِنْ بَيَّنُوا مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ كَأَنْ قَالُوا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ بِكَذَا أَوْ رَأَيْنَاهُ يُقْرِضُهُ كَذَا قُبِلَتْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَذِبَ كُفْرٌ وَأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ لَا يَكْذِبُ فَيُصَدِّقُونَهُ عَلَى مَا يَقُولُهُ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَبُو الْخَطَّابِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ كَانَ يَقُولُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمَنْسُوبُونَ) أَيْ الْخَطَّابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَانَ يَقُولُ بِأُلُوهِيَّةِ جَعْفَرَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَتْبَاعَهُ قَائِلُونَ بِصِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَمَا مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَاهَا إلَخْ) أَيْ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ جَعْفَرُ ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ مَانِعٌ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الِاسْتِحْلَالَ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَغْيِ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاءُ قَاضِيهِمْ إذَا اسْتَحَلُّوا دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَاكَ إلَخْ) قَالَ الْبُجْيَرِمِيُّ وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ بِلَا تَأْوِيلٍ وَمَا هُنَا إذَا كَانَ بِتَأْوِيلٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَإِيَّاهَا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: لِإِهْدَارِهِ) أَيْ لِإِنْكَارِهِ بَعْضَ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ضَرُورَةً مُغْنِي وَأَسْنَى

. (قَوْلُهُ: أَصْلًا) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ عَلَى السَّوَاءِ إلَى بِخِلَافِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ) أَيْ قَوْلِ مَنْ تَعَادَلَ غَلَطُهُ وَضَبْطُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَإِقْرَارٍ وَزَمَانَهُ وَمَكَانَهُ قُبِلَتْ مِنْهُ حِينَئِذٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى السَّبَبِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ اسْتِشْعَارِ الْقَاضِي غَفْلَةً فِي الشُّهُودِ وَكَذَا إنْ رَابَهُ أَمْرٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْصَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ ذَلِكَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيُنْدَبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَ الْحَاكِمَ فِيهِ أَمْرٌ إلَخْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي دَعْوَى وُجُوبِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ إلَخْ) أَيْ فِي شُهُودِ مَشْهُورِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ضَبْطُهُمْ وَدِيَانَتُهُمْ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الِاسْتِفْصَالُ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ هُنَاكَ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِشَهَادَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ شَهِدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ إلَخْ) (فَرْعٌ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ اخْتَبَى فِي زَاوِيَةٍ لِيَسْتَمِعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ وَيَتَحَمَّلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ كَأَنْ يُقِرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إذَا خَلَا بِهِ الْمُسْتَحِقُّ وَيَجْحَدُ إذَا حَضَرَ غَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ الْخَصْمَ بِأَنَّهُ اخْتَبَى وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبَادِرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا الْخَطَابِيَّةَ) لَعَلَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلَ نَعَمْ، وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ بِخِلَافِهِ مَعَهُ فَتُقْبَلُ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: وَيَجِبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ إلَخْ) وَيُنْدَبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَ الْحَاكِمَ فِيهِ أَمْرٌ كَأَكْثَرِ الْعَوَامّ وَلَوْ عُدُولًا وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي دَعْوَى وُجُوبِهِ ش م ر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015