قِيلَ: فِي كَلَامِهِ خَلَلٌ مِنْ أَوْجُهٍ: أَنَّ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ هُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ فَقَطْ وَقَدْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الرِّضَا فِيهَا فَلَزِمَ التَّكْرَارُ وَالْجَزْمُ أَوَّلًا وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ ثَانِيًا وَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ وَفِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ وَأَنَّهُ عَكْسُ مَا بِأَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ إلَّا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ. قِيلَ: فَكَأَنَّ الْمَتْنَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِيهِ إجْبَارٌ فَكَتَبَ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَلَعَلَّ عِبَارَتَهُ مَا الْإِجْبَارُ فِيهِ فَحُرِّفَتْ وَبِهَذَا يَزُولُ التَّكْرَارُ وَالتَّنَاقُضُ وَالتَّعَاكُسُ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ حَكَّمُوا قَاسِمًا فَإِنْ تَوَلَّاهَا حَاكِمٌ أَوْ مَنْصُوبُهُ جَبْرًا لَمْ يُعْتَبَرْ الرِّضَا قَطْعًا وَلَوْ نَصَبُوا وَكِيلًا عَنْهُمْ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمْ بَعْدَ الْقُرْعَةِ قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ. اهـ.

حَاصِلُ مَا أَطَالُوا بِهِ وَكَلُّهُ تَعَسُّفٌ وَحَاصِلُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ كُلُّ مَا أَبْدَوْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَا إجْبَارَ فِيهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِيهِ الْآنَ بِاعْتِبَارِ التَّرَاضِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِجْبَارُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إذَا جَرَتْ بِالتَّرَاضِي وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْته أَيْضًا فَحِينَئِذٍ هُمَا مَسْأَلَتَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّدِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا لَهُ وَجْهٌ نَظَرًا إلَى الرِّضَا الْعَارِضِ وَإِلَى الْإِجْبَارِ الْأَصْلِيِّ كَمَا أَنَّ الْجَزْمَ فِي الْأُولَى لَهُ وَجْهٌ وَكَوْنُهُ قَوَّاهُ هُنَا وَضَعَّفَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَهُ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْشَأَهُ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ يَتَغَيَّرُ

. (وَلَوْ ثَبَتَ) بِإِقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ (غَلَطٍ) وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ (أَوْ حَيْفٍ) وَإِنْ قَلَّ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ نُقِضَتْ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ ظُلْمُ قَاضٍ أَوْ كَذِبُ شَاهِدٍ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُحْضِرَ قَاسِمَيْنِ حَاذِقَيْنِ لِيَنْظُرَا أَوْ يَمْسَحَا فَيَعْرِفَا الْخَلَلَ وَيَشْهَدَا بِهِ أَوْ يَعْرِفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَمَسَحَ مَا أَخَذَهُ فَإِذَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَحْلِفُ قَاسِمٌ قَاضٍ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّقْضَ بِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ وَلَا مُرَجِّحَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُحَقَّقَ الشُّيُوعُ فَتَرَجَّحَ بِهِ قَوْلُ مُثْبِتِ النَّقْضِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَادَّعَاهُ) أَيْ: أَحَدُهُمَا (وَاحِدٌ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءُ عَلَى شَرِيكِهِ وَبَيَّنَ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَنَّهُ لَا غَلَطَ أَوْ أَنْ لَا زَائِدَ مَعَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَإِنْ حَلَفَ مَضَتْ وَإِلَّا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نَقَضَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْقَاسِمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَالْفَزَارِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوْجُهٍ) أَيْ خَمْسَةٍ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الرِّضَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَهُ بِلَا فَاصِلَةٍ وَجَزَمَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْأَظْهَرُ وَكَذَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: قِيلَ فَكَانَ الْمَتْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ فِي التَّوْشِيحِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمِنْهَاجَ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِيهِ إجْبَارٌ فَكَتَبَ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ عِبَارَتُهُ مَا الْإِجْبَارُ فِيهِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْإِجْبَارِ، ثُمَّ سَقَطَتْ الْأَلِفُ فَقُرِئَتْ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَبِهَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحُرِّفَتْ) أَيْ بِكِتَابَةِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّازِمِ وَأَلِفِ إجْبَارٍ الْمُتَّصِلِ بِاللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّنَاقُضُ) يَعْنِي الْجَزْمَ أَوَّلًا، وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ أَطْلَقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ عَكَسَ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ التُّحْفَةُ وَلَا الشَّارِحُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّهُ تَعَسُّفٌ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعَسُّفِ مَعَ ظُهُورِ وُرُودِهِ وَالِاحْتِيَاجِ فِي دَفْعِهِ إلَى مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ جِدًّا فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ. اهـ.

سم وَأَيْضًا أَنَّهُ أَقَرَّ الْوَجْهَ الْخَامِسَ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِجْبَارُ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا) كَذَا فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي كَسَائِرِ نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ الَّتِي يُجْبَرْ بِدُونِ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْته كَذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُحَرَّرِ بِدُونِ لَا. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يُجْبَرُ إلَخْ كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِإِثْبَاتِ لَا قَبْلَ يُجْبَرُ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَا ذَكَرْته هُمَا أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَتْنُ أَوَّلًا وَمَا حُكِيَ فِيهِ الْخِلَافُ ثَانِيًا مَسْأَلَتَانِ أَيْ فَزَالَ التَّكْرَارُ، وَالتَّنَاقُضُ وَالتَّعَاكُسُ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهَا) أَيْ: التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ سم عَنْ الْأَنْوَارِ آنِفًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: قَوَّاهُ) أَيْ الْخِلَافَ. (قَوْلُهُ: فَكَثِيرًا مَا إلَخْ) هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَمَّا قُبَيْلَ وَكَوْنُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَقَعُ إلَخْ) أَيْ نَظِيرُ تِلْكَ الْمُخَالَفَةِ

. (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارٍ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَطَرِيقُهُ إلَى وَلَا يَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ، وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ، وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ مِنْهُمْ مُجْمَلًا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَ لَمْ يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي بَلْ يَمْسَحُ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ يَعْرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُحْضِرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا مَا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَقَاضٍ) أَيْ: كَمَا لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ: وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) ؛ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَنَفَعَهُ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقُلْنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَضَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ عَلَى الصِّحَّةِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ نَكَلَ. اهـ.

مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.

لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَرَافُعٍ لِلْحَاكِمِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهُ تَعَسُّفٌ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعَسُّفِ مَعَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015