(وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ) كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ (اُشْتُرِطَ) فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ (الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ) أَوْ بِهَذَا (أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ) ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلِأَنَّهَا بَيْعٌ كَقِسْمَةِ الرَّدِّ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَقِيَاسًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ نَحْوِ بَيْعٍ فَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ، وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيُرَدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ تَرَاضَيَا) أَيْ: الشَّرِيكَانِ مَثَلًا. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَحِينَئِذٍ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ عَنَانِيٌّ. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ وَكِتَابَتَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ إذَا قُسِمَتْ بِالتَّرَاضِي. اهـ.
حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِسْمَةِ مُطْلَقًا. اهـ.
عَمِيرَةُ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: لَفْظُ نَحْوِ بَيْعٍ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ (قَوْلُهُ: نَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ كَتَمْلِيكٍ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ إلَخْ أَيْ: فِي الرَّدِّ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ) وَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ قِسْمَةٍ أُخْرَى، وَيَتَعَيَّنُ لَهُ مَا اخْتَارَهُ. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْعَزِيزِيُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَشُرِطَ لِقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةِ رِضًا بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ فَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ إلَخْ أَمَّا قِسْمَةُ مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا. اهـ. بِاخْتِصَارٍ بَقِيَ أَنَّهُ مَا الْمُرَادُ بِجَرَيَانِ الْقِسْمَةِ بِالْإِجْبَارِ أَوْ بِالتَّرَاضِي وَقَدْ أَفَادَ ذَلِكَ الْأَنْوَارُ بِمَا نَصُّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لَا عِنْدَ إخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَهِيَ أَنْ يَتَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ لِيَنْصِبَ قَاسِمًا يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَيَفْعَلُ وَيَقْسِمُ الْمَنْصُوبُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَا يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا. اهـ.
وَلَمَّا أَجَابَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا إجْبَارَ فِيهِ بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ تَصْدُقُ بِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِلْقَاضِي عَنْ رِضًا مِنْهُمَا وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا وَأَقْرَعَ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ لَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي صَدْرِ الْبَابِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بِاعْتِبَارِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى. وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.
لِجَوَازِ حَمْلِهِ أَيْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَرَافُعٍ لِلْحَاكِمِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
سم وَيَأْتِي فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ مَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ بَلْ يُصَرِّحُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَتَعَدَّدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَذَلِكَ عَكْسُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةٍ رَضِيَا بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ، وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدَ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ أَمَّا قِسْمَةُ مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا. اهـ. بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ بَقِيَ أَنَّهُ مَا الْمُرَادُ بِجَرَيَانِ الْقِسْمَةِ بِالْإِجْبَارِ أَوْ بِالتَّرَاضِي وَقَدْ أَفَادَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لَا عِنْدَ إخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَهِيَ أَنْ يَتَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ لِيُنَصِّبَ قَاسِمًا لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمَا فَيَفْعَلُ وَيَقْسِمُ الْمَنْصُوبُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَا يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا. اهـ.
وَلَمَّا سَاقَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا إجْبَارَ فِيهِ بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ، وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ. اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرِّرِ تَصْدُقُ بِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِلْقَاضِي عَنْ رِضًا مِنْهُمَا وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا وَأَقْرَعَ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ لَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَلَفَ صَدْرَ الْبَابِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بِاعْتِبَارِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ