مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ تُنْقَضْ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ سَمَاعَهَا عَلَيْهِ رَجَاءَ أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ فَيَرُدُّ الْأُجْرَةَ وَيَغْرَمُ كَمَا لَوْ قَالَ قَاضٍ غَلِطْت فِي الْحُكْمِ أَوْ تَعَمَّدْت الْحَيْفَ (وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ) بِأَنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) وَإِنْ تَحَقَّقَ الْغَبْنُ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغُبِنَ فِيهِ إمَّا رِبَوِيٌّ تَحَقَّقَ غَلَطٌ فِي كَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ لَا مَحَالَةَ لِلرِّبَا (قُلْت وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ) بِأَنْ كَانَتْ بِالْأَجْزَاءِ (نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ (وَإِلَّا) يَثْبُتُ (فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلَوْ أَقَرَّا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ تَعَدَّى بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ هَذَا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بَلْ الْحَدُّ هَذَا اخْتَصَّ هَذَا بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْمُدَّعِي بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الثَّانِي وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ عَلَى نِسْبَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِشَاعَةُ فَرَجَعَ إلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ: كُلُّ هَذَا مِنْ نَصِيبِي وَلَا مُرَجِّحَ تَحَالَفَا، وَفُسِخَتْ الْقِسْمَةُ كَالْمُتَبَايِعِينَ وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ إنْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يَدَّعِي غَصْبَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْت الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ لَوْلَا اعْتِرَافُ كُلٍّ فِي تِلْكَ بِأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي تِلْكَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ بِتَقْدِيمِ الْحَدِّ

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالرُّبُعِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصِّفَةِ) وَالْأَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَتَخَيَّرُ كُلٌّ مِنْهُمْ وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ (أَوْ) اُسْتُحِقَّ (مِنْ النَّصِيبَيْنِ) شَيْءٌ (مُعَيَّنٌ) فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (سَوَاءٌ بَقِيَتْ) الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي إذْ لَا تَرَاجُعَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (وَإِلَّا) يَكُنْ سَوَاءٌ بِأَنْ اخْتَصَّ بِأَحَدِ النَّصِيبَيْنِ أَوْ عَمَّهُمَا لَكِنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ (بَطَلَتْ) ؛ لِأَنَّ مَا يَبْقَى لِكُلٍّ لَيْسَ قَدْرَ حَقِّهِ بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ وَلَوْ بَانَ فَسَادُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ أَنْفَقَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى مَثَلًا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جَرَى هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا إذَا بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كُلَّ شَرِيكٍ هُنَا مِنْ أَرْشِ نَحْوِ الْقَلْعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQنُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْحَالِفِينَ إنْ حَلَفَ خَصْمُهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْقَاسِمُ وَصَدَّقُوهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُ بِأَنْ كَذَّبُوهُ أَوْ سَكَتُوا لَمْ تُنْقَضْ وَرَدَّ الْأُجْرَةَ كَالْقَاضِي يَعْتَرِفُ بِالْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ إنْ صَدَّقَهُ الْمَحْكُومُ لَهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَغَرِمَ الْقَاضِي لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا حَكَمَ بِهِ وَقَوْلُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ حَالَ وِلَايَتِهِ قُسِمَتْ كَقَوْلِ الْقَاضِي وَهُوَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَيُقْبَلُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بَلْ لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً إذَا ذَكَرَ فِعْلَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: رَجَاء أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَلَا غُرْمَ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَنْظِيرُهُ بِمَسْأَلَةِ الْقَاضِي. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَغْرَمُ) أَيْ بَدَلَ مَا نَقَصَ مِنْ سَهْمِ الْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ: وَرَضِيَا) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ) أَيْ أَوْ الْحَيْفِ. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ) هَذَا يُؤَيِّدُ بَلْ يُصَرِّحُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعَنَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقِسْمَةِ بِتَرَاضٍ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ. (قَوْلُهُ: تَحَقَّقَ غَلَطٌ) أَيْ أَوْ حَيْفٌ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقَاسَمَا) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: فِي قِطْعَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَا مُرَجِّحَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ) أَيْ فَيَحْلِفُ ذُو الْيَدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَتْ) أَيْ إنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ فِيمَا تَنَازَعَا فِيهِ. اهـ.

أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الِاعْتِرَافِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّي صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي آنِفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَطَلَتْ فِيهِ) أَيْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ (تَنْبِيهٌ) .

لَوْ تَقَاسَمَا دَارًا وَبَابُهَا فِي قِسْمِ أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْتَطْرِقُ إلَى نَصِيبِهِ مِنْ بَابٍ يَفْتَحُهُ إلَى شَارِعٍ فَمَنَعَهُ السُّلْطَانُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْقِسْمَةُ كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَلَا يُقَاسِمُ الْوَلِيُّ مَحْجُورَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ حِنْطَةٌ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ يَبْطُلُ الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا) هَذَا حِلُّ مَعْنَى وَإِلَّا فَسَوَاءٌ حَالَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَطَلَتْ) أَيْ تِلْكَ الْقِسْمَةُ (تَنْبِيهٌ) .

أَرَادَ بِبُطْلَانِهَا الْبُطْلَانَ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَبِالِاسْتِحْقَاقِ بَانَ أَنْ لَا قِسْمَةَ وَاسْتَثْنَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا لَوْ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ عَيْنٌ لِمُسْلِمٍ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَظْهَرْ أَمْرُهَا إلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَتُرَدُّ لِصَاحِبِهَا وَيُعَوَّضُ مَنْ وَقَعَتْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ، ثُمَّ قَالَ هَذَا إنْ كَثُرَ الْجُنْدُ فَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا كَعَشَرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُنْقَضَ إذْ لَا عُسْرَ فِي إعَادَتِهَا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: جَرَى هُنَا مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَيُكَلَّفُ الْقَلْعَ مَجَّانًا وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ قَالَهُ ع ش فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ خِلَافُ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: نَحْوِ الْقَلْعِ) أَيْ كَالْقَطْعِ. اهـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــSظُهُورِ وُرُودِهِ وَالِاحْتِيَاطِ إلَى مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ جِدًّا فِي دَفْعِهِ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015