وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ لِيَتَّصِلَا وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْآخَرِ أُجِيبَ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ فِي الصُّلْحِ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ عَرْضِهِ وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ لِيَخْتَصَّ كُلًّا بِمَا يَلِيهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ بَقَاءَ شَرِكَتِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْبَاقِينَ أَنْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ بِجَانِبٍ، وَيَكُونُ حَقُّ الْمُتَّفِقِينَ مُتَّصِلًا فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ أُجِيبُوا بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إجَابَتَهُمْ، وَإِنْ أَمْكَنَ كُلًّا الِانْتِفَاعُ لَوْ انْفَرَدَ لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِتَوَقُّفِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ لِوَاحِدٍ، وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ الَّذِي لِكُلٍّ مِنْهُمْ لَا يَصْلُحُ مَسْكَنًا لَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فَائِدَةً لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ، وَلَوْ بَقِيَ حَقُّ الْخَمْسَةِ مُشَاعًا لَمْ يُجَبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَضُرُّ الْجَمِيعَ وَإِنْ طَلَبَ أَوَّلًا الْخَمْسَةُ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشْرَةٍ فَطَلَبَ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أُجِيبُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِنَصِيبِهِمْ كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ.
(تَنْبِيهٌ) .
قَدْ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ، وَاخْتِلَافِهَا أَنَّ الشُّرَكَاءَ الْكَامِلِينَ لَوْ تَرَاضَوْا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ امْتَنَعَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بِرِضَا الْكُلِّ الْكَامِلِينَ وَلَوْ جُزَافًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَالرِّبَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهُ فِي الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي بَابِ الرِّبَا فِي مُتَّحِدِي الْجِنْسِ وَمُخْتَلِفِيهِ وَفِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ فِيمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، ثُمَّ يُخْرِجُ كُلٌّ زَكَاةَ مَا آلَ إلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ مَنْ أَخْرَجَ عَلَى إخْرَاجِ الْآخَرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ رَضِيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ، ثُمَّ نَازَعَهُمْ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَنْعُهُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرْته وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُنَا اشْتِبَاهٌ فَاجْتَنِبْهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قِسْمَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَلَوْ مُخْتَلِطًا مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَمُنَصَّفٍ وَتَمْرٍ جَافٍّ خَرْصًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ التَّفْرِيقِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْقِسْمَةُ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالْآخَرُ الْآخَرَ. اهـ.
سم وَمَرَّ قُبَيْلَ الْفَرْعِ عَنْ ع ش وَمَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِيَتَّصِلَا) أَيْ نَصِيبُهُ وَأَرْضُهُ فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ طُولًا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ) أَيْ لِلدَّارِ الْخَاصَّةِ بِهِ مَثَلًا وَمُرَادُهُ بِهَذَا تَصْوِيرُ انْتِفَاعِهِ بِمَا يَخْرُجُ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. اهـ.
رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُتَّفِقِينَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ فِيمَا مَرَّ آنِفًا الْقِسْمَةُ تَبَعًا لِلْمُتَّفِقِينَ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ، ثُمَّ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ الْبَاقُونَ عَلَيْهَا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشَرَةٍ إلَخْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ إلَخْ إلَّا أَنَّ مَا هُنَا مُطْلَقٌ يَشْمَلُهُ وَيَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ بَحْثِ بَعْضِهِمْ فَيَتَأَيَّدُ بِهِ ذَلِكَ الْبَحْثُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي إفْرَازٌ لِلْحَقِّ فِي الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا بَيْعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الرِّبَوِيِّ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى حَقِّهِ فِيهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا) أَيْ فِي الرِّبَوِيِّ الْمُنْقَسِمِ قِسْمَةَ بَيْعٍ. (قَوْلُهُ: جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إفْرَازٌ إلَخْ وَحَيْثُ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهُ مِنْ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ وَيَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِي الرِّبَوِيِّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَامْتَنَعَتْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ وَمَا عَقَدَتْ النَّارُ أَجْزَاءَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَإِنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَتْ قِسْمَتُهُمَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا لَا غَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ فَلَا يُقْسَمُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُهُ وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ لَا إفْرَازٌ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ:، ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) الْأَسْبَكُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ وَمَا نَازَعَهُمْ بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ مَرْدُودٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرْته) فِيهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدُ حُكْمٍ بِلَا دَلِيلٍ مِثْلُ مَا هُنَا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) وَيَدْفَعُ دَعْوَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَةٌ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ؟ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالْآخَرُ الْآخَرَ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ