أَيْ: الْوَاقِعَةَ وَيَظْهَرُ أَنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَحْضُرْهَا نَدْبٌ أَيْضًا إلَّا إنْ عُلِمَ مِنْ حَاضِرِهَا أَنَّهُ مَيَّزَهَا فَلَا يَجُوزُ التَّفْوِيضُ إلَيْهِ (رُقْعَةً) إمَّا (عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَ الْأَسْمَاءُ) فِي الرِّقَاعِ (فَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ) ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ أُخْرَى عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ) يَخْرُجُ (عَلَى اسْمِ زَيْدٍ) مَثَلًا (إنْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ) أَيْ: أَسْمَاؤُهَا فِي الرِّقَاعِ فَيَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ وَأُخْرَى عَلَى اسْمِ عَمْرٍو وَهَكَذَا وَمَنْ بِهِ الِابْتِدَاءُ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَمَيُّزَ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ) فِي أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا (جُزِّئَتْ الْأَرْضُ) أَوْ نَحْوُهَا (عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) كَسِتَّةٍ هُنَا لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا شَطَطٍ (وَقُسِمَتْ كَمَا سَبَقَ) لَكِنَّ الْأَوْلَى هُنَا كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ وَأَخْرَجَ عَلَى الْأَسْمَاءِ فَرُبَّمَا خَرَجَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ الْجُزْءُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ مَنْ لَهُ الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ (وَ) هُوَ لَا يَجُوزُ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ (يُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ) وَالْمُجَوِّزُونَ لِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ احْتَرَزُوا عَنْ التَّفْرِيقِ بِقَوْلِهِمْ لَا يَخْرُجُ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ يُبْدَأُ بِذِي النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أُعْطِيَهُمَا.
وَالثَّالِثُ وَيُثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ بِجَنْبِهَا فَطَلَبَ قِسْمَتَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَصَبِيٌّ وَنَحْوُهُ كَعَجَمِيٍّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْوَاقِعَةَ) أَيْ الْكِتَابَةَ وَالْإِدْرَاجَ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُؤْمَرُ) أَيْ يَأْمُرُ الْقَاسِمُ مَنْ يُخْرِجُ الرِّقَاعَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ) أَيْ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِيدَ فِي الْوَضْعِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ أَوْ اثْنَيْنِ تَعَيَّنَ الثَّانِي لِلثَّانِي بِلَا وَضْعٍ. اهـ.
أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِخَالِدٍ وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ بَلْ يَأْتِي فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إذَا عُدِّلَتْ الْأَجْزَاءُ بِالْقِيمَةِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ) نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ (قَوْلُهُ: مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ) أَيْ: لَا بِنَظَرِ الْمُخْرِجِ رَشِيدِيٌّ فَيَقِفُ أَيْ الْقَاسِمُ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ شَاءَ وَيُسَمِّي أَيَّ شَرِيكٍ شَاءَ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ شَاءَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) أَيْ: مَخْرَجِهِ. (قَوْلُهُ: لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ إلَخْ) أَيْ حُصُولِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا شَطَطَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ.
ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ الْأَجْزَاءَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعَيُّنَ لَا مُجَرَّدَ الْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَحْذُورَ مُنْتَفٍ بِالِاحْتِرَازِ الْآتِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْحُبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَفْرِيقُ مِلْكِ مَنْ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ لِإِمْكَانِ الضَّمِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَمِثْلُ الْأَرْضِ نَحْوُ الثِّيَابِ الْغَلِيظَةِ الَّتِي لَا تَنْقُصُ بِالْقَطْعِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ عَلَى صَاحِبِ السُّدُسِ أَوْ سَقَطَتْ لَفْظَةُ عَلَى مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ عَلَى اسْمِ صَاحِبِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِصَاحِبِ السُّدُسِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ لَا يَبْدَأُ بِصَاحِبِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ بِصَاحِبِ النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ وَلَاءً وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي أَخَذَهُ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِعْطَاءُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَحَكُّمٌ فَلِمَ لَا أُعْطِيَ اثْنَانِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ يُقَالُ لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا بَلْ يَتْبَعُ نَظَرَ الْقَاسِمِ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ أَوْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ السَّادِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ أَوْ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا أَوْ الْخَامِسُ أَوْ السَّادِسُ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ الْخَامِسِ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ هَذَا إذَا كَتَبَ فِي سِتِّ رِقَاعٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثِ رِقَاعٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةٌ فَتَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الثَّانِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ، وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَإِنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ مِمَّا مَرَّ وَلَا تَخْرُجُ السِّهَامُ عَلَى الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ بِلَا خِلَافٍ قَالَا وَلَا فَائِدَةَ فِي الطَّرِيقَةِ الْأُولَى زَائِدَةً عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا سُرْعَةَ خُرُوجِ اسْمِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ لَكِنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى هِيَ الْمُخْتَارَةُ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبَيْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مَزِيَّةً بِكَثْرَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهُمَا مَزِيَّةٌ بِكَثْرَةِ الرِّقَاعِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فَإِنَّهُ إنْ بَدَأَ مِنْهُمَا بِاسْمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا وَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ لِلْآخَرِ أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ أَوْ بِصَاحِبِ السُّدُسِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ، أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَوْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْآخَرِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي لَمْ يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ. اهـ.
أَسْنَى أَيْ فَلْيَبْدَأْ مِنْهُمَا بِصَاحِبِ الثُّلُثِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الِاحْتِرَازِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .