النَّوْعُ (الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ) بِأَنْ تُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ (كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسَبِ قُوَّةِ إنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَرْفَعُ قِيمَةَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ كَبُسْتَانٍ بَعْضُهُ نَخِيلٌ وَبَعْضُهُ عِنَبٌ، وَدَارٍ بَعْضُهَا مِنْ حَجَرٍ وَبَعْضُهَا مِنْ لَبِنٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ لِجَوْدَتِهِ كَالثُّلُثَيْنِ قِيمَةً فَيُجْعَلُ سَهْمًا وَهُمَا سَهْمًا إنْ كَانَتْ نِصْفَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جُعِلَتْ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِسَاحَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْقِيمَةِ عِنْدَ التَّجْزِئَةِ (وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا (عَلَيْهَا) أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِهِ فِي الْأَجْزَاءِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ، وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا فَهُمَا كَأَرْضَيْنِ تُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَا يَمْنَعُ الْإِجْبَارُ فِي الْمُنْقَسِمِ الْحَاجَةَ إلَى بَقَاءِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا مُشَاعَةً بَيْنَهُمْ يَمُرُّ كُلٌّ فِيهَا إلَى مَا خَرَجَ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلٍّ بِطَرِيقٍ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي السُّفْلَ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوَّ لِآخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّطْحِ بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَمَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ السَّطْحَ تَابِعٌ كَالطَّرِيقِ

. (وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) مُتَلَاصِقَيْنِ أَوْ لَا (فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ لَا تَحْتَمِلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ أَعْيَانِهَا أُجِيبَ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّرَاحَةِ بِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ التَّفَاوُتِ

(قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّانِي) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَعُلِمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَبَقَهُمَا إلَى وَلَا بِمَنْعٍ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى وَكَأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ إلَى لَكِنْ وَقَوْلُهُ هَذَا إلَى وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَيْ: حَيْثُ إلَى وَهَلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ) وَهُوَ قِسْمَانِ مَا يُعَدُّ فِيهِ الْمَقْسُومُ شَيْئًا وَاحِدًا وَمَا يُعَدُّ فِيهِ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَأَرْضٍ إلَخْ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَوَتْ إلَخْ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَرْفَعُ إلَخْ) كَأَنْ يَسْقِيَ أَحَدُهُمَا بِالنَّهْرِ، وَالْآخَرُ بِالنَّاضِحِ. اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: كَبُسْتَانٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِهِ مِثَالًا لِمَا قَبْلَهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ يَخْتَلِفُ جِنْسُ مَا فِيهَا كَبُسْتَانٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا بُسْتَانٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ) أَيْ الثُّلُثُ سَهْمًا وَهُمَا أَيْ الثُّلُثَانِ سَهْمًا وَأُقْرِعَ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إنْ كَانَتْ أَيْ: الْأَرْضُ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءُ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِسْمَةُ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الشُّرَكَاءِ. اهـ. وَإِلَى هَذَا يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذِ لَا مِسَاحَةِ النَّصِيبِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّسَاوِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا) أَيْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْمُنْقَسِمِ) يَعْنِي فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَخْذًا مِنْ إظْهَارِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ بِالرَّدِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ بَقَاءَ الْإِشَاعَةِ فِي نَحْوِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُ الْإِجْبَارَ عِنْدَ إمْكَانِ الْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَةِ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ مِنْ دَارٍ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا لَا عَلَى قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَلَى جَعْلِهِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرِ لِآخَرَ، وَاللَّبِنُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ إنْ اسْتَوَتْ قَوَالِبُهُ فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالتَّعْدِيلُ. اهـ.

فَيَأْتِي فِيهِمَا الْإِجْبَارُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ تِلْكَ الْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي السَّطْحِ وَلَمْ يَقُولُوا بِفَسَادِهَا لِوُجُودِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَقُولَ أَنَّ مَا ذُكِرَ غَنِيٌّ عَنْ التَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَأَرَادَا قِسْمَةَ نِصْفِهَا بِالتَّرَاضِي وَبَقَاءَ النِّصْفِ عَلَى الْإِشَاعَةِ لَمْ تَمْتَنِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) أَيْ مَثَلًا لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَطَلَبَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.

مُغْنِي وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.

وَهَذِهِ هِيَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا إذْ لَا مَعْنَى لِنَفْيِ الْإِجْبَارِ مَعَ التَّرَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْقُرْعَةُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعْلُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ لِوَاحِدٍ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ دَارًا أَوْ حَانُوتًا وَلِشَرِيكِهِ كَذَلِكَ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّارَيْنِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّارَانِ لَهُمَا بِمِلْكِ الْقَرْيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِمَا وَشَرِكَتُهُمَا بِالنِّصْفِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْقَرْيَةِ وَاقْتَضَتْ الْقِسْمَةُ نِصْفَيْنِ جُعِلَ كُلُّ دَارٍ نَصِيبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ الْحَانُوتَيْنِ مَا إذَا اشْتَرَكَا إلَخْ قَالَ الْجِيلِيُّ وَمَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ جَزْمًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ الْغَيْرِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا، وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْكِبَارُ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْخَانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبُيُوتِ وَالْمَسَاكِنِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015