فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا وَلَا يَجْبُرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قُلْت الْقِيَاسُ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ

(وَمَا لَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ) ثَلَاثَةٌ (أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ (كَمِثْلِيٍّ) مُتَّفِقِ النَّوْعِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي الْغَصْبِ وَمِنْهُ نَقْدٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَيَجِبُ حَيْثُ لَا رِضَا قِسْمَةِ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَشَارُوا لِذَلِكَ (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْقِيِّهَا مِنْ بَيْتٍ وَصِفَةٍ كَمَا بِغَرْبِيِّهَا (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عَلَيْهَا اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَمْ لَا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ عَدَمَ كَمَالِ انْضِبَاطِهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ وَلَمْ يُرَ أَوْ كَانَ إلَى الْآنَ بَذْرًا لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ لِلْجَهْلِ بِهِ (فَتُعَدَّلُ) أَيْ: تُسَاوَى (السِّهَامُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ التَّرَاضِي، أَوْ حَيْثُ كَانَ فِي الشُّرَكَاءِ مَحْجُورٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي (كَيْلًا) فِي الْمَكِيلِ (أَوْ وَزْنًا) فِي الْمَوْزُونِ (أَوْ ذَرْعًا) فِي الْمَذْرُوعِ أَوْ عَدًّا فِي الْمَعْدُودِ (بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ) فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا جُعِلَتْ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، وَيُؤْخَذُ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ (وَيُكْتَبُ) مَثَلًا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ (فِي كُلِّ رُقْعَةٍ) إمَّا (اسْمُ شَرِيكٍ) إنْ كُتِبَ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ لِتَخْرُجَ عَلَى السِّهَامِ (أَوْ جُزْءٌ) بِالرَّفْعِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَيْ: هُوَ مَعَ مُمَيِّزِهِ كَمَا يَأْتِي إنْ كُتِبَ السِّهَامُ لِتَخْرُجَ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ (مُمَيَّزٌ) عَنْ الْبَقِيَّةِ (بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ) مَثَلًا (وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا فِي بَنَادِقَ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ إذْ لَوْ تَفَاوَتَتْ لَسَبَقَتْ الْيَدُ لِلْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا وَلَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا أَوْلَى.

(ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا)

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُمْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى الصُّلْحِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إلَخْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَرُهُ) أَيْ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ إلَى وَقَدْ صَرَّحُوا. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ الْآتِيَةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ نِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ فِيهِ إنَّ مَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ تَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إذَا وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ هَذِهِ أَيْ: الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ضَابِطًا لِلْمَقْسُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ كَانَ فِيمَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَاكِمَ تَارَةً يَمْنَعُهُمْ وَتَارَةً لَا يَمْنَعُ وَلَا يُجِيبُ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأَجْزَاءِ) أَيْ الْقِسْمَةِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى الْمُتَشَابِهَاتُ إلَخْ) وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ فِيهَا إلَى رَدِّ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِهِمْ وَلَا إلَى تَقْوِيمٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ كَمِثْلِيٍّ) أَيْ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مُتَّفِقِ النَّوْعِ) أَيْ وَالصِّنْفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَغْشُوشًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ فِي الْحُبُوبِ وَالنُّقُودِ فَإِنَّ الْحَبَّ الْمَعِيبَ وَالنَّقْدَ الْمَغْشُوشَ مَعْدُودَانِ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إذَا جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِهَا انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

وَفِي تَخْصِيصِهِ النَّظَرَ بِالنَّقْدِ تَسْلِيمٌ لِاشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَبِّ فَعَلَيْهِ فَهَلْ يَدْخُلُ الْحَبُّ الْمَعِيبُ الْمُتَشَابِهُ الْأَجْزَاءَ فِي قَوْلِهِمْ الْآتِي وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ؟ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنْ كَانَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَيْتٌ وَصِفَةٌ وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَالْعَرْصَةُ تَنْقَسِمُ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: كَكِرْبَاسٍ) اسْمٌ لِغَلِيظِ الثِّيَابِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا اسْتَوَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يُرَ وَقَوْلُهُ أَيْ: عِنْدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِالرَّفْعِ إلَى إنْ كَتَبَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِزِيَادَةِ بَسْطٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى. اهـ.

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ أَيْ كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعِيرِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَدُّلِ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا هُنَا إلَخْ) أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الْإِقْرَاعِ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ. (قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ أَسْمَاءَ الشُّرَكَاءِ) وَقَوْلُهُ الْآتِي إنْ كَتَبَ السِّهَامَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا ثُمَّ رَأَيْت أَوَّلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ أَيْ إنْ أَرَادَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْجَرُّ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ) أَيْ وَالرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مُمَيِّزِهِ) بِكَسْرِ الْيَاءِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ السِّهَامَ) أَيْ أَسْمَاءَهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ أَقْلَامٍ إلَخْ) كَالْحَصَاةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِفٍ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ التَّاءِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فِيهِ مَعَ الْمَتْنِ الْآتِي رَكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي، ثُمَّ يُخْرِجُهَا أَيْ الرِّقَاعَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ أَنْ تُجْعَلَ فِي حِجْرِهِ مَثَلًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا إلَخْ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ دُونَ الزَّرْعِ أَيْ: وَحْدَهُ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015