(فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبٌّ) حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ (قَاسِمَانِ) أَيْ: مُقَوِّمَانِ يَقْسِمَانِ بِأَنْفُسِهِمَا؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ فَاشْتِرَاطُ التَّعَدُّدِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ التَّقْوِيمِ لَا الْقِسْمَةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ يَكْفِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ (وَفِي قَوْلٍ) يُشْتَرَطُ (اثْنَانِ) بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَاهِدٌ لَا حَاكِمٌ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ، أَمَّا مَنْصُوبُهُمْ فَيَكْفِي اتِّحَادُهُ قَطْعًا وَفَارَقَ الْخَرْصُ الْقِسْمَةَ بِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الِاجْتِهَادَ وَهِيَ تَعْتَمِدُ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ هَذَا يُسَاوِي كَذَا
. (وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ) وَحِينَئِذٍ (فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ) ذَكَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِهِ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا (وَيَقْسِمُ) بِنَفْسِهِ وَلَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِعِلْمِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْقَضَاءِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِيمَةِ، فَيَرْجِعُ لِعَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ) وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ، أَوْ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ أَوْ مُنِعَ ظُلْمًا، وَلِهَذَا الْعُمُومِ الَّذِي قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ حَذَفَ قَوْلَ أَصْلِهِ فِيهِ مَالٌ (فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ) إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لَهُمْ مَعَ الْتِزَامِهِمْ لَهُ عِوَضًا وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْفُورَانِيِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَالَى فِي الْأُجْرَةِ أَوْ يُوَاطِئُهُ بَعْضُهُمْ فَيَحِيفُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاشْتَرَطَ مَا مَرَّ قَضِيَّتُهُ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّةُ الْمُغْنِي كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ قَيِّمٌ أَوْ وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ تَقْوِيمُ هُوَ مَصْدَرُ قَوَّمَ السِّلْعَةَ قَدَّرَ قِيمَتَهَا. اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ قَاسِمَانِ) ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شُرَّاحِهِ أَنَّ التَّعَدُّدَ شَرْطٌ حَتَّى فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ فَمَتَى كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُقَوِّمِ. اهـ.
حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: وَإِذَا جُعِلَ حَاكِمًا فِيهِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ.
ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: ذَكَرَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا الْعُمُومِ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي أَيْ: وَالْحَاكِمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْقَاسِمُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْقِسْمَةَ أَسْنَى وَبُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ الْخِلَافِ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْخَرْصَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الثَّانِي حَيْثُ لَمْ يَكْتَفِ بِوَاحِدٍ بِخِلَافِ الْخَرْصِ. اهـ.
ع ش أَقُولُ هَذَا خِلَافُ صَرِيحِ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَذَا رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا فِيهِ خَرْصٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ. (قَوْلُهُ: الْقِسْمَةَ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهِمَا مِنْ الْقِيمَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كَالتَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ الْخَارِصَ يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَكَانَ كَالْحَاكِمِ وَالْمُقَوِّمُ يُخْبِرُ بِقِيمَةِ الشَّيْءِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ يُفَوِّضَ لَهُ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ فِيهِ وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْعَمَلُ إلَخْ) أَيْ: لِلْقَاسِمِ الْمَجْعُولِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِعِلْمِهِ) أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَبِشَرْطِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ جُعِلَ حَاكِمًا أَوْ لَا. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّقْوِيمِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ) أَيْ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَقِسْمَةِ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ مُطْلَقًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: فِيهِ مَالٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا عَقِبَ الْمَتْنِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمَتْنِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ إلَخْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُفَادِ الْمَتْنِ فَتَفُوتُ النُّكْتَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَذَفَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَيْدَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ غَيْرَ هَذَا الْحِلِّ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَأْجَرُوهُ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَا الشُّرَكَاءُ الْقَاسِمَ وَلَمْ يُسَمُّوا لَهُ أُجْرَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِقَصَّارٍ وَلَمْ يُسْمَ لَهُ أُجْرَةً أَوْ الْحَاكِمُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يَنْصِبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَخْ. اهـ.
سم وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا إلَخْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ) بَلْ يَدَعُ النَّاسَ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ شَاءُوا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْمَنْعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ قَالَ الْقَاضِي: عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ