مِنْ مُدَّعٍ ثَبَتَ لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ شَرِيكِهِ عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ كَامْتِنَاعِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي دَرَاهِمَ جُمِعَتْ لِأَمْرٍ وَخُلِطَتْ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ تَرْكُهُ بِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ، وَخَالَفَهُمْ التَّاجُ الْفَزَارِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ يُشْعِرُ بِامْتِنَاعِهِمْ فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ. اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِامْتِنَاعِ، وَمِثْلِهِمَا جَهْلُ الشَّرِيكِ لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِحَلَالٍ فُصِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ فَيَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ أَيْ: مَنْ حَفِظَ الْإِمَامُ لَهُ إنْ تُوُقِّعَتْ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ، وَإِدْخَالِهِ بَيْتَ الْمَالِ إنْ لَمْ تُتَوَقَّعُ وَيَتَصَرَّفُ فِي قَدْرِ مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ. قَالَ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ أَوْ غُصِبَتْ وَخُلِطَتْ أَيْ: وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغَاصِبُ لِمَا مَرَّ ثَمَّ فَيَقْسِمُ الْجَمِيعَ بَيْنَهُمْ. وَقِيلَ: يَجُوزُ الِانْفِرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ مُطْلَقًا

(وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ وَمِثْلُهُ مُحَكَّمُهُمْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ (ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَمِنْ لَازِمِهِ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الشَّهَادَاتِ مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَضَبْطٍ وَنُطْقٍ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَفِيهَا إلْزَامٌ كَالْقَضَاءِ إذْ الْقَسَّامُ مُجْتَهِدٌ مِسَاحَةً وَتَقْدِيرًا ثُمَّ يَلْزَمُ بِالْإِقْرَاعِ (يَعْلَمُ) إنْ نُصِبَ لِلْقِسْمَةِ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا يُحْتَاجُ لِمِسَاحَةٍ وَحِسَابٍ (الْمِسَاحَةَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ طُرُقُ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ وَهِيَ قِسْمٌ مِنْ الْحِسَابِ فَعَطْفُهُ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ (وَالْحِسَابَ) ؛ لِأَنَّهُمَا آلَتُهَا كَالْفِقْهِ لِلْقَضَاءِ وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ كَوْنَهُ نَزِهًا قَلِيلَ الطَّمَعِ وَخَرَجَ بِمَنْصُوبِهِ مَنْصُوبُهُمْ فَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ حَاضِرًا فَمَحَطُّ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ وَإِلَّا فَمَا قُبِضَ مُشْتَرَكٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّعِي إلَخْ) أَيْ بِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ تَخْصِيصَهُ بِالْمِثْلِيِّ. اهـ.

ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ آخِرَهُ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمِثْلِيِّ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَوَّلِهِ مِنْ الشُّمُولِ. (قَوْلُهُ: لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ) هُوَ جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ وَصْفٌ لِمُدَّعِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: حِصَّةٌ فَاعِلًا لِثَبَتَ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ انْتَهَى اهـ سم وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَاكَ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيْ: لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا، وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا لَا الدَّيْنَ فَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا بِأَخْذِ الْحَاضِرِ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ. بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْمُتَمَاثِلِ. اهـ.

سم وَمَرَّ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الِامْتِنَاعِ. (قَوْلُهُ: بِحَلَالِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدُّهْنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ حِفْظِ الْإِمَامِ) بَيَانُ الْمَصْرِفِ الْحَرَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ جَمَاعَةً مُعَيَّنَةً وَأَرَادَ بِقَسْمِ الْجَمِيعِ الْآتِي انْفِرَادَ كُلٍّ بِالْقِسْمَةِ فَهِيَ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ إفْتَاءِ جَمَاعَةٍ فَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْبَقِيَّةِ أَوْ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ مُبَاشَرَتُهُمْ مَعًا بِالْقِسْمَةِ فَلَا مَوْقِعَ لِلتَّشْبِيهِ وَإِنْ أَرَادَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ مِثْلِيَّةٌ أَوْ لَا بِإِذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَبِدُونِهِ جُهِلَ الشَّرِيكُ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ

. (قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ إلَى أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ. (قَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ مِنْ أَنَّ الذَّكَرَ وَمَا بَعْدَهُ اسْمُ ذَاتٍ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ عَنْ اسْمِ الْمَعْنَى فَأَشَارَ إلَى أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ: عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا تَرِدُ الْمَرْأَةُ فَلَا يَقْسِمُ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ، وَعَكْسُهُ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ لَازِمِهِ) أَيْ كَوْنِهِ عَدْلًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ إلَخْ) أَيْ: وَعَدَمِ تُهْمَةٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عَدَاوَةٌ وَلَا أَصْلِيَّةٌ وَلَا فَرْعِيَّةٌ وَلَا سَيِّدِيَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَلْزَمُ) أَيْ الْقَسَّامَ. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ) مِنْ مَسْحِ الْأَرْضِ ذَرَعَهَا لِيَعْلَمَ مِقْدَارَهَا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ) كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَعَطَفَهُ عَلَيْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِلْمُ الْمِسَاحَةِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَالْحِسَابِ لِاسْتِدْعَائِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَزِهًا) أَيْ بَعِيدًا عَنْ الْأَقْذَارِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا إلَخْ) أَيْ: وَذِمِّيًّا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ انْتَهَتْ. اهـ.

سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــSاهـ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ. وَسَنَذْكُرُ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ (قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ)

قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّقْيِيدُ بِالْمُتَمَاثِلِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015