فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا هُنَا حَقٌّ مُتَمَحِّضٌ لِلْآدَمِيِّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فَرْضًا دُونَ الْقِسْمَةِ، وَنَظَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي عَدَمِ فَرْضِيَّتِهَا ثُمَّ فَرَّقَ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَخْذَ الْأُجْرَةِ إذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَنَظَرَ فِيهِ أَيْضًا وَلَيْسَ النَّظَرُ بِالْوَاضِحِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مُبَاشَرَتُهُ لِلْقِسْمَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْقَضَاءِ (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ) كُلُّهُمْ مَعًا.

(وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا) كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ، وَدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ، وَثَلَاثَةٍ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ (لَزِمَهُ) أَيْ: كُلًّا مَا سَمَّاهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَاوَى حِصَّتَهُ أَمْ لَا أَمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَعِيفٌ نَقْلًا، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُدْرَكًا وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ (وَإِلَّا) يُسْمَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا بَلْ أَطْلَقُوهُ (فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَنَفَقَةِ الْمُشْتَرَكِ هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةٍ لِلتَّعْدِيلِ، أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً وَكَثْرَةً لَا بِحَسَبِ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ هَذَا إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا وُزِّعَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: فَالْكُلُّ عَلَيْهِ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: اسْتَأْجَرَهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَقِيرًا. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ كَنَائِبِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم عَنْ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: كُلُّهُمْ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرَتَّبًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِيَسْتَأْجِرُوا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَسَاوَوْا فِيهِ أَمْ تَفَاضَلُوا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَّتِهِ أَمْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مُرَتَّبًا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَاحِدٌ لِإِفْرَازِ حِصَّتِهِ ثُمَّ آخَرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا كَمَا صَوَّرَهُ الزِّيَادِيُّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ انْتَهَى. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَجَعَلَ مَحَلَّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادَ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا. اهـ.

سم وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوا قَاسِمًا وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ. اهـ.

بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ وَالنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ كَمَا مَرَّ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَقْدٍ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ وَتَرَتَّبُوا كَمَا قَالَاهُ أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا صَحَّ إنْ رَضِيَ الْبَاقُونَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ أَحَدُهُمْ وَيَكُونَ حِينَئِذٍ أَصِيلًا وَوَكِيلًا وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى عَقْدِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَاقُونَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَقَدَ لِنَفْسِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ اعْتِمَادَهُ لِمُقَابِلِهِ. اهـ.

وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلتُّحْفَةِ فِي النَّقْلِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَعَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَيُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُ الْأَسْنَى بَعْدَ حِلِّ كَلَامِ الرَّوْضِ مُسْتَدْرِكًا عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الْمَعْرُوفُ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّوْضِ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قُوَّتِهِ مَدْرَكًا اعْتَمَدَهُ إلَخْ أَيْ: عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْعَقْدُ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا. اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِأَمْرِ الْحَاكِمِ سم. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُسْمَ كُلٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ أَطْلَقُوا) أَيْ بِأَنْ سَمُّوا أُجْرَةً مُطْلَقَةً مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إلَخْ) حَمَلَ الْمُغْنِي تَبَعًا لِلْمَنْهَجِ الْحِصَصَ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْمَأْخُوذَةِ ثُمَّ قَالَ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: كَأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ، وَالْآخَرُ ثُلُثَهَا وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ أَيْ: كَاتِبًا لِكِتَابَةِ الصَّكِّ فَالْأُجْرَةُ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ انْتَهَى. اهـ.

ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا إلَخْ. اهـ.

حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا. اهـ.

حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مُطْلَقًا يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

أَقُولُ إنَّ صَنِيعَ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَتَرَتَّبُوا أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. فَجُعِلَ مَحَلُّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَيْ: لِكُلِّ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) كَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015